*NOW Time :

بريد ياهو

Yahoo! ID:

Password:

Eqla3_soft.com

Google

الاثنين، ديسمبر ٠٤، ٢٠٠٦

المحكمة الدستورية






إصدار قانون المحكمة الدستورية العليا
باسم الشعب
رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الأتي نصه ، وقد أصدرناه: (المادة الأولى) : يعمل بأحكام القانون المرافق في شان المحكمة الدستورية العليا. (المادة الثانية)جميــع الدعــاوى والطلبــات القائمــة أمــام المحكمة العليــا والتي تدخل في اختصــاص المحكمة الدســتورية العليــا بمقتضى القــانون المرافــق تحــال إليهــا بحالتها فــور تشكيلهـا وبغير رسوم. وتحال إليها كذلك طلبات وقف تنفيذ الأحكام الصادرة من هيئـات التحكيم القائمــة أمــام المحكمـة العليا بحالتها دون رســوم للفصـل فيها طبقــا للأحــكام الــواردة في القانون رقم 81 لسنة 1969 بإصدار قانون المحكمة العليا والقانون رقم 66 لسنة 1970 بإصدار قانون الإجراءات والرسوم أمامها.(المادة الثالثة)تســري أحــكام المــادتين 15، 16 من القــاــنون المرافــق على الدعاوى والطلبات المتعلقة برد ومخــاصمــة أعضــاء المحكمة العليــا أو بمرتباتهم ومعاشاتهم وما في حكمها، وتفصل المحكمة الدستورية العليا دون غيرها في جميع هذه الدعاوى والطلبات(المادة الرابعة)
يمثل المحكمة الدستورية العليا في المجلس الأعلى للهيئات القضائية رئيسها ويحل محله في حالة غيابه أقدم أعضائها. (المادة الخامسة) مع مراعــاة حكم الفقـرتين الثالثــة والرابعــة من المــادة (5) من القانــون المرافــق يصــدر أول تشكيل للمحكمة الدســتورية العليــا بقـــرار من رئيس الجمهورية ويتضمن تعيين رئيس المحكمة وأعضائها ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في القانون المرافق بعد اخذ رأى المجلس الأعلى للهيئات القضائية بالنسبة للأعضاء. ويؤدي أعضــاء المحكمة اليــمين الــمنصوص عليها في المادة 6 من القانون المرافق أمام رئيس الجمهورية. (المادة السادسة) أعضاء المحكمة العليــا وأعضاء هيئة مفوضي الدولة الذين لا يشملهم تشكيل المحكمة الدستورية العليــا يعودون بحكم القــانــون إلى الجهــات التي كانوا يعملــون بها قبل تعيينهـم بالمحكمة العليا بأقدميتهم السابقة في تلك الجهات مع احتفاظهم بدرجاتهم ومرتباتهم وبدلاتهم بصفة شخصية. (المادة السابعة) ينتقل إلى المحكمة الدستورية العليا فــور تشكيلــها جميــع العــاملين بالأقســام الإدارية والكتابيــة وغيرها الملحقة بالمحكمة العليا. كما تنقــل إليهــا جميــع الإعتمــادات المالية الخاصـة بالمحكمة العليا والمدرجة في موازنة السنة الحالية. (المادة الثامنة) ينتفع رئيس وأعضاء المحكمة العليا السابقون وأسرهم الذين انتهت خدمتهم من خدمات الصندوق المنصوص عليها في المادة (18) من القانون المرافق وبالشروط الواردة فيه. (المادة التاسعة) مع عـدم الإخلال بأحكام المادة الثانية من قانون الإصــدار يلغى قانــون المحكمة العليــا الصــادر بالقانون رقم (81) لسنة 1969، وقانون الإجراءات والرسوم أمامها الصادر بالقانون رقم (66) لسنة 1970، والقانون رقم (79) لسنة 1976 ببعض الأحكام الخاصة بالمحكمة العليا كما يلغي كل نص يخالف أحكام القانون المرافق وذلك فور تشكيل المحكمة الدستورية العليا. (المادة العاشرة) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد أسبوعين من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها. صدر برياسة الجمهورية في 7 شوال سنة 1399 ( 29 أغسطس سنة 1079).
الباب الأول نظام المحكمة الفصل الأول تشكيل المحكمة
المادة 1 المحكمة الدستــورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها في جمهورية مصر العربية ، مقرهــا مدينة القاهرة. المادة 2 في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بكلمة " المحكمة " المحكمة الدستورية العليا وبعبارة " عضو المحكمة " رئيس المحكمة وأعضاؤها وذلك ما لم يوجد نص مخالف. المادة 3 تؤلف المحكمة من رئيس وعدد كاف من الأعضاء. وتصدر أحكامها وقراراتها من سبعة أعضاء ويرأس جلساتها رئيسها أو أقدم أعضائها وعند خلو منصب الرئيس أو غيابه أو وجود مانع لديه يقوم مقامه الأقدم فالأقدم من أعضائها في جميع اختصاصاته. المادة 4 يشترط فيمن يعين عضوا بالمحكمة أن تتوافر فيه الشروط العامــة اللازمة لتولي القضــاء طبــقا لأحكام قانون السلطة القضائية، وألا تقل سنه عن خمس وأربعين سنة ميلادية. ويكون اختياره من بين الفئات الآتية: (ا) أعضاء المحكمة العليا الحاليين. (ب) أعضاء الهيئات القضائية الحاليين والسابقين ممن امضـوا في وظيفة مستشار أو ما يعــادلها خمس سنوات متصلة على الأقل. (جـ) أساتذة القانون الحاليين والسابقين بالجامعات المصرية ممن امضــوا في وظيفة أستـاذ ثماني سنوات متصلة على الأقل. (د) المحامين الذين اشتعلوا أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا عشــر سنــوات متصــلة على الأقل. المادة 5 يعين رئيــس المحكمــة بقــرار من رئيــس الجمهــوريـة. ويعين عضو المحكمة بقرار من رئيس الجمهــورية بعد اخـذ رأي المجلس الأعلى للهيــئات القضائية وذلك من بين اثنين ترشـح احدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الأخر رئيس المحكمة. ويجب أن يكون ثلثا عدد أعضاء المحكمة على الأقل من بين أعضاء الهيئات القضائية. ويحدد قرار التعيين وظيفة العضو وأقدميته بها. المادة 6 يؤدي رئيس وأعضاء المحكمة قبل مباشرة أعمالهم اليمين التالية : - اقسم بالله العظيم أن احترم الدستور والقانون وان احكم بالعدل- ويكون أداء اليمين بالنسبة لرئيس المحكمة أمام رئيس الجمهورية . ويكون أداء اليمين بالنسبة للأعضاء أمام الجمعية العامة للمحكمة.
الفصل الثاني الجمعية العامة للمحكمة
المادة 7 تؤلف الجمعية العامة للمحكمة من جميع أعضائها. ويحضر اجتمــاعــاتهــا رئــيس هيــئة المفوضين أو أقدم أعضائهـا، ويكون له صوت معدود في المسائل المتعلقة بالهيئة. المادة 8 تختص الجمعيــة العامة بالإضافة إلى ما نص عليه في هذا القانــون بالنظر في المسائــل المتعلقة بنظام المحكمــة وأمورهــا الداخلية وتوزيــع الأعمال بين أعضائها وجميع الشئون الخاصة بهم. ويجوز لها أن تفوض رئيس المحكمة أو لجنة من أعضائها في بعض ما يدخل في اختصاصاتها. ويجب اخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بالمحكمة. المادة 9 تجتمع الجمعية العامة بدعوة من رئيس المحكمة أو بناء على طلب ثلث عدد أعضائهــا ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور أغلبية الأعضاء. ويكون التصويت علانية ما لم تقرر الجمعية أن يكون سرا. ويرأس الجمعية رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه. ويكون التصويت علانية ما لم تقرر الجمعية أن يكون سرا. وتصدر الجمعية قراراتها بالأغلبية المطلقة لأصــوات الحاضرين، فإذا تسـاوت الأصوات يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس ما لم يكن التصويت سرا فيعتبر الاقتراح مرفوضا. وتثبت محاضر أعمال الجمعية العامة في سجل يوقعه رئيس الجمعية وأمين عام المحكمة. المادة 10 تؤلف بقرار من الجمعية العامة لجنة الشئون الوقتية برئاسة رئيـس المحكــمة وعضويــة اثنين أو أكثر من الأعضــاء تتولى اختصاصات الجمعية العامة في المسائل العاجلة أثناء العطلة القضائية للمحكمة.
الفصل الثالث حقوق الأعضاء وواجباتهم
المادة 11 أعضاء المحكمة غير قابلين للعزل ولا ينقلون إلى وظائف أخرى إلا بموافقتهم. المادة 12 تحدد مرتبات وبدلات رئيس المحكمة وأعضائها طبقا للجدول الملحق بهذا القانون. على انه إذا كان العضــو يشغل قبل تعيينه بالمحكمــة وظيفة يزيد مرتبها أو البدل المقرر لها عما ورد في هذا الجدول فان يحتفظ بصفة شخصية بما كان يتقاضاه. وفيما عدا ذلك لا يجــوز أن يقرر لأحــد الأعضاء مرتب أو بدل بصفــة شخصية ولا إن يعامــل معاملة استثنائية بأية صورة. المادة 13 لا يجوز ندب أو إعارة أعضــاء المحكمة إلا للأعمال القانونية بالهيئات الدولية أو الدول الأجنبية او للقيام بمهام علمية. المادة 14 تسري الإحكام الخاصة بتقاعد مستشاري محكمة النقض على أعضاء المحكمة. المادة 15 تســري في شان عدم صلاحـــية عضو المحكمة ، وتنحيته ورده ومخاصمـته ، الأحكام المقررة بالنسبة إلى مستشاري محكمة النقض. وتفصل المحكمة الدستــورية العليا في طلب الرد ودعوى المخاصمة بكامل أعضائها عدا العضو المشار إليه، ومن يقوم لديه عذر، ويراعى أن يكون عدد الأعضاء الحاضرين وترا بحيث يستبعد احدث الأعضاء. ولا يقــبل رد أو مخاصمــة جميع أعضــاء المحكمة أو بعضــهم بحيث يقل عدد الباقـين منهم عن سبعة. المادة 16 تختص المحكمة دون غيرها بالفصــل في الطلبات الخاصــة بالمرتبـــات والمكافآت والمعاشــات بالنسبة لأعضاء المحكمة أو المستحقين عنهم. كما تختص بالفصــل في طلبــات إلغاء القرارات الإدارية النهائيــة المتعلقة بأي شان من شئونهم وكذلك طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات. واستثنــاء من أحكام المــادة (34) يوقــع على الطلبــات المشــار إليها في الفقرتين الســابقتين من صاحب الشأن. ومع مراعاة أحكام المواد 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 و 45 يتبع في شان هذه الطلبات الإحكام المطبقة بالنسبة لمستشـاري محكمة النقض فيما لم يــرد بشأنه نص في هذا القانون. المادة 17 تســري الأحكام المقــررة في قانــون السلطة القضائية بالنسبــة للإجازات على أعضاء المحكمة. وتتولى الجمعية العامــة للمحكمة اختصــاصـات المجلس الأعلى للهيئات القضائية في هذا الشأن. ويتولى رئيس المحكمة اختصاصات وزير العدل. المادة 18 ينشا بالمحكمة صندوق تكون له الشخصية الاعتبارية تخصص له الدولة المـوارد اللازمة لتمويل وكالة الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء المحكمة وهيئة المفوضين بها وأسرهم . وتؤول إلى هذا الصـندوق حقــوق والتزامات الصندوق المنشأ بمقتضى المادة السابعة من القانون رقم (79) لسنة 1976 ببعض الإحكام الخاصة بالمحكمة العليا. ولا يجــوز لمن ينتفــع من هذا الصــندوق الانتفــاع من صنــدوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية. ويصــدر بتنظيم الصنــدوق وإدارتــه وقواعــد الإنفــاق منه قرار من رئيس المحكمة بعد موافقة الجمعية العامة. المادة 19 إذا نسب إلى احد أعضاء المحكمة أمر من شانه المساس بالثقة أو الاعتبار أو الإخــلال الجسيـــم بواجبات أو مقتضيــات وظيفته يتولى رئــس المحكمة عرض الأمر على لجنــة الشئــون الوقتية بالمحكمة. فإذا قررت اللجنة - بعد دعوة العضو لسماع أقواله - إن هنـــاك محلا للسير في الإجراءات ندبت احد أعضــائها أو لجنة من ثلاثة منهم للتحقيق، ويعتبر العضــو المحــال إلى التحقيــق في إجازة حتمية بمرتب كامل من تاريخ هذا القرار. ويعرض التحقيق بعد انتهائه على الجمعية العامة منعقدة في هيئة محكمة تأديبــية فيــما عــدا من شارك من أعضائها في التحقيق أو الاتهام لتصدر - بعد سماع دفاع العضو وتحقيق دفاعه – حكمهــا بالبراءة أو بإحــالة العضــو إلى التقاعـد من تاريخ صدور الحكم المذكور. ويكون الحكم نهائيا غير قابل للطعن بآي طريق. المادة 20 تتولى الجمعيــة العامة للمحكمة اختصاصــات اللجنة المنصوص عليها في المادتين 95، 96 من قانون السلطة القضائية واختصاصات مجلس التأديب المنصوص عليها في المادة 97 من القانون المذكور. وفيما عدا ما نص عليه في هذا الفصل تسري في شان أعضاء المحكمة جميع الضمانات والمزايا والحقوق والواجبات المقررة بالنسبة إلى مستشاري محكمة النقض وفقا لقانــون السلطة القضائية.
الفصل الرابع هيئة المفوضين
المادة 21 تؤلف هيئــة المفــوضــين لدى المحكمة من رئــيـــس وعدد كاف من المستشــارين والمستشارين المساعدين. ويحــل محــل الرئيــس عند غيابه الأقدم من أعضائهــا، ويتولى رئــيس الهيئــة تنظيم العـمل بها والإشراف عليها. وتحدد مرتبات وبدلات رئيس وأعضاء الهيئة وفقا للجدول الملحق بهذا القانون. المادة 22 يشترك فيمن يعين رئيسا لهيئة المفوضين ذات الشروط المقررة لتعيين أعضاء المحكمة في المادة (4) من هذا القانون. ويشترط فيمن يعين مستشارا أو مستشارا مساعدا بالهيئة ذات الشروط المقررة في قانون السلطة القضائية لتعيين أقرانهم من المستشارين بمحاكم الاستئناف أو الرؤساء بالمحاكم الابتدائية على حسب الأحوال. ويعين رئيس وأعضاء الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس المحكمة وبعد اخذ رأي الجمعية العامة. ويكون التعيين في وظيفة رئيس الهيئة والمستشارين بها بطريق الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشرة. ومع ذلك يجوز إن يعين رأسا في هذه الوظائف من تتوافر فيه الشروط المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة. ولرئيس المحكمة ندب أعضاء من الهيئات القضائية للعمل بهيئة المفوضين ممن تنطبق عليهم أحكام الفقرة الثانية، وذلك بعد اخذ رأي الجمعية العامة وطبقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون الهيئة التي ينتمون إليها. المادة 23 يؤدي رئيس وأعضاء هيئة المفوضين قبل مباشرتهم أعمالهم اليمين التالية: - اقسم بالله العظيم أن احترم الدستور والقانون، وان أؤدي عملي بالأمانة والصدق-. ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة. المادة 24 رئيس وأعضــاء هيئــة المفــوضين غير قابلين للعزل ، ولا يجــوز نقلهم إلى وظائف أخــرى إلا بموافقتهم. وتسري في شان ضماناتهم وحقوقهم وواجباتهم وإحالتهم إلى التقاعــد وإجازاتهــم والمنــازعــات المتعلقة بترقياتهم ومرتباتهم ومكافآتهم ومعاشاتهم، هم وسائر المستحقين عنهم، الأحكام المقــررة بالنسبة لأعضاء المحكمة. ولا يسري حكم المادة 13 من هذا القانون على أعضاء الهيئة.
الباب الثاني الاختصاصات والإجراءات الفصل الاول الاختصاصات
المادة 25 تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بما يأتي : أولا: الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح. ثانيا: الفصل في تنازع الاختصاص بتعيين الجهــة المختــصة من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصــاص القضائي، وذلك إذا رقعت الدعوى عن موضــوع واحد أمام جهتين منهــا ولم تتخل أحداهما عن نظرها او تخلت كلتاهما عنها. ثالثا: الفصـــل في النزاع الذي يقوم بشان تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر احدهما من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر من جهة أخرى منها. المادة 26 تتــولى المحكمة الدستــوريــة العليا تفســير نصــوص القوانين الصــادرة من السلطة التشريعية , والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية وفقا لأحكام الدستور وذلك إذا أثارت خلافا في التطبيق وكان لها من الأهمية ما يقتضي توحيد تفسيرها. المادة 27 يجوز للمحكمة في جميع الحالات أن تقضي بعـــدم دستورية أي نص في قانون أو لائحة يعرض لها بمناسبة ممــارسة اختصــاصــاتها ويتصل بالنزاع المطروح عليه وذلك بعد إتباع الإجراءات المقررة لتحضير الدعاوى الدستورية.
الفصل الثاني الاجراءات
المادة 28 فيما عدا ما نص عليه في هذا الفصل تسري على قرارات الإحــالة والدعاوى والطلبات التي تقدم إلى المحكمة الأحكام المقررة في قانون المرافعات المدنــية والتجاريـــة بما لا يتعــارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها. المادة 29 تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي: (ا) إذا تراءى لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي أثناء نظر إحدى الدعــــاوى عدم دستورية نص في قانون أو لائحة لازم للفصل في النزاع، أوقفت الدعــوى وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة أو الهيئة العليا للفصل في المسالة الدستورية. (ب) إذا دفع احد الخصوم أثناء نظر دعوى أمــام إحدى المحــاكم أو الهيئــات ذات الاختصــاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ورأت المحكمــة أو الهيــئة أن الدـفع جدي أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفــع ميعــادا لا يجــاوز ثلاثة أشهر لرفــع الدعــوى بذلك أمــام المحكمة الدستورية العليا، فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد اعتبر الدفع كان لم يكن. المادة 30 يجب أن يتضمــن الــقرار الصــادر بالإحالة إلى المحكمة الدستوريــة العليــا أو صحيفة الدعوى المرفوعة إليها وفقا لحكم المادة السابقة بيان النص التشريعي المطعون بعــدم دستوريتــه والنص الدستوري المدعى بمخالفته وأوجه المخالفة. المادة 31 لكل ذي شان أن يطلب إلى المحكمة الدستورية العليا تعيين جهة القضاء المختصة بنظر الدعوى في الحالة المشار إليها في البند ثانيا من المادة (25). ويجب أن يبين في الطلب موضـــوع النزاع وجهات القضاء التي نظرته وما اتخذته كل منها في شانه. ويترتب على تقديم الطلب وقف الدعوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه. المادة 32 لكل ذي شان أن يطلب إلى المحكمة الدستورية العليا الفصل في النزاع القائم بشان تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين في الحالة المشار إليها في البند ثالثا من المادة (25). ويجب أن يبين في الطلب النزاع القائم حول التنفيذ، ووجه التناقض بين الحكمين. ولرئيس المحكمة أن يأمر بناء على طلب ذوي الشأن بوقف تنفيذ الحكمين أو احدهما حتى الفصل في النزاع. المادة 33 يقدم طلب التفسير من وزير العدل بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الشعب أو المجلس الأعلى للهيئات القضائية. ويجب أن يبــين في طــلب التفســير النص التشريعي المطلـــوب تفسيره وما أثاره من خلاف في التطبيق ومدى أهميته التي تستدعي تفسيره تحقيقا لوحدة تطبيقه. المادة 34 يجب أن تكون الطلبات وصحف الدعاوى التي تقدم إلى المحكمة الدستورية العليا موقعا عليها من محام مقبول للحضور أمامها أو عضو بإدارة قضايا الحكومة بدرجة مستشــار على الأقل حســب الأحوال وان يرفق بالطلب المنصوص عليه في المادتين 31، 32 صــورة رسميـــة من الحكمين اللذين وقع في شانهما التنازع أو التناقض وإلا كان الطلب غير مقبول. المادة 35 يقيد قلم الكتاب قرارات الإحالة الواردة إلى المحكمة والدعاوى والطلبات المقدمــة إليهـــا في يوم ورودها آو تقديمها في سجل يخصص لذلك. وعلى قلم الكتاب إعلان ذوي الشأن عن طريق قلم المحضرين بالقرارات أو الدعاوى أو الطلبات سالفة الذكر في مدى خمسة عشر يوما من ذلك التاريخ. وتعتبر الحكومة من ذوي الشأن في الدعاوى الدستورية. المادة 36 يعتبر مكتب المحامي الذي وقع على صحيفة الدعــوى أو الطلـب محلا مخــتارا للطــالب ومكتب المحامي الذي ينوب عن المطلوب ضــده في الرد على الطلب محلا مختــارا له. وذلك ما لم يعين اي من الطرفين لنفسه محلا مختارا لإعلانه فيه. المادة 37 لكل من تلقى إعلانا بــرار إحــالة أو بدعـوى أن يودع قلم كتاب المحكمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه مذكرة بملاحظاته مشفوعة بالمستندات. ولخصمه الرد على ذلك بمذكرة ومستندات خلال الخمسة عشر يومـا التالية لانتهاء الميعاد المبين بالفقرة السابقة. فاذا استعمل الخصم حقه في الرد كان للأول التعقيب بمذكرة خلال الخمــسة عشــر يوما التالية. المادة 38 لا يجوز لقلم الكتاب إن يقبل بعد انقضاء المواعيد المبينة في المادة السابقة أوراقا من الخصوم، وعليه أن يحرر محضرا يثبت فيه تاريخ تقديم هذه الأوراق واسم مقدمها وصفته. المادة 39 يعرض قلم الكتاب ملف الدعوى أو الطلب على هيئة المفوضين في اليوم التالي لانقضاء المواعيد المبينة في المادة (37). وتتولى الهيئة تحضير الموضوع، ولها في سبيل ذلك الاتصال بالجهـــات ذات الشــأن للحصــول على ما يلزم من بيانات او أوراق، كما أن لها دعوى ذوي الشأن لاستيضاحـهم ما ترى من وقائع وتكليفــهم بتقديم مستندات ومذكرات تكميليــة وغير ذلك من إجـــراءات التحقيق في الأجل الذي تحدده. ويجوز للمفوض أن يصـدر قرارا بتغريم من يتسبب في تكــرار تأجيل الدعـــوى مبلغا لا يجاوز عشرين جنيها ويكون قراره في هذا الشـــأن نهائيا، كما لا يجوز له إقالته من هذه الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذرا مقبولا. المادة 40 تودع هيـــئة المفوضــين بعد تحضير الموضوع تقريرا تحدد فيه المســـائل الدستـورية والقانونية المثارة ورأي الهيئة فيها مسببا. ويجوز لذوي الشأن أن يطلعوا على هذا التقرير بقلم كتاب المحكمة ولهــم أن يطلبوا صــورة منه على نفقتهم. المادة 41 يحدد رئيس المحكمة خلال أسبوع من إيداع التقرير تاريخ الجلسة التي تنظـــر فيــها الدعــوى أو الطلب. وعلى قلم الكتاب إخطار ذوي الشأن بتاريخ الجلسة بكتاب مسجل بعلم الوصول. ويكون ميعاد الحضور خمسة عشر يوما على الأقل ما لم يأمر رئيس المحكمة في حالة الضرورة وبناء على طلب ذوي الشأن بتقصير هذا الميعاد إلى ما لا يقل عن ثلاثة أيام. ويعلن هذا الأمر إليهم مع الإخطار بتاريخ الجلسة. المادة 42 يجب حضور احد أعضاء هيئة المفوضـين جلســات المحكمــة ويكون من درجــة مستشــار على الأقل. المادة 43 يقبل للحضور أمام المحكمة المحامون المقبولون للمرافعة أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا. ويكون الحاضر عن الحكومة من درجة مستشار على الأقل بإدارة قضايا الحكومة . ( - تعدل اسم إدارة قضايا الحكومة وأصبح (هيئة قضايا الدولة) بالقانون رقم 10 لسنة 1986.) المادة 44 تحكم المحكمة في الدعاوى والطلبات المعروضة عليها بغير مرافعة. فإذا رأت ضرورة المرافعة الشفوية فلها سماع الخصوم وممثل هيئة المفوضين، وفي هذه الحالة لا يؤذن للخصوم أن يحضروا أمام المحكمة من غير محام معهم. وليس للخصوم الذين لم تودع بأسمائهم مذكرات وفقا لحكم المادة (37) الحق في أن ينيبوا عنهم محاميا في الجلسة. وللمحكمة إن ترخص لمحامي الخصوم وهيئة المفوضين في إيداع مذكرات تكميلية في المواعيد التي تحددها. المادة 45 لا تسري على الدعاوى والطلبات المعروضة على المحكمة قواعد الحضور أو الغياب المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
الباب الثالث الاحكام والقرارات
المادة 46 تصدر أحكام المحكمة وقراراتها باسم العشب. المادة 47 تفصل المحكمة من تلقاء نفسها في جميع المسائل الفرعــية الرسميـــة وبغير مصروفـــات خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ صدورها. المادة 48 احكام المحكمة وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن. المادة 49 أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافـــة. ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحـة عدم جـــواز تطبيقــه من اليوم التالي لنشر الحكم. فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استنادا إلى ذلك النص كان لم تكن. ويقوم رئيــس هيئة المفوضــين بتبليغ النائب العام بالحكم فـــور النطق به لإجراء مقتضاه. المادة 50 تفصل المحكمة دون غيرها في كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها. وتســري على هذه المنــازعــات الأحكام المقــررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها. ولا يترتب على رفع المنازعة وقف التنفيذ ما لم تأمر المحكمة بذلك حتى الفصل في المنازعــة. المادة 51 تسري على الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة فيما لم يرد به نص في هذا القانون القواعد المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعارض وطبيعة تلك الأحكام والقرارات.
الباب الرابع الرسوم والمصروفات
المادة 52 لا تحصل رســوم على الطلباــت المنصــوص عليهـا في المـــواد 16 و 31 و 32 و 33 من هذا القانون. المادة 53 يفرض رسم ثابت مقداره خمسة وعشرون جنيها على الدعاوى الدستورية. ويشمل الرســـم المفروض جميــع الإجــراءات القضائية الخاصة بالدعوى شاملة إعلان الأوراق والأحكام. ويجب على المدعى إن يودع خزانة المحكمة عند تقديم صحيفة هذه الدعوى كفالة مقدارها خمسة وعشرون جنيها. وتودع كفالة واحدة في حالة تعدد المدعين إذا رفعوا دعواهم بصحيفة واحدة. وتقضي المحكمة بمصادرة الكفالة في حالة الحكم بعدم قبول الدعوى آو رفضها. ومع مراعاة حكم المادة التالية لا يقبل قلم الكتاب صحيفة الدعوى إذا لم تكن مصــحوبـة بما يثبت هذا الإيداع. المادة 54 يعفى من الرسم كله أو بعضه ومن الكفالة كلها أو بعضهــا من يثبت عجــزه عن الدفع بشــرط أن تكون الدعوى محتملة الكسب. ويفصل رئيس هيئة المفوضين في طلبات الإعفاء وذلك بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال الطالب وملاحظات قلم الكتاب ويكون قراره في ذلك نهائيا. ويترتب على تقديم طلب الإعفاء قطع الميعاد المحدد لرفع الدعوى بعدم الدستورية. المادة 55 تسري على الرسوم والمصروفات، فيما لم يرد به نص في هذا القانون، الأحكام المقررة بالقانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
الباب الخامس الشئون المالية والإدارية الفصل الاول الشئون المالية
المادة 56 تكون للمحكمة موازنــة سنويـــة مستقلة ، تعد على نمط الموازنة العامة للدولة، وتبدأ ببداية السنة المالية لها وتنتهي بنهايتها. ويتولى رئيس المحكمة إعداد مشروع الموازنة لتقديمه إلى الجهة المختصة بعد بحثه وإقراره من الجمعية العامة للمحكمة. وتباشر الجمعيـــة العامة للمحكمة السلطــات المخــولة لوزير المالية في القوانين واللوائح بشـــان موازنة المحكمة، كما يباشر رئيس المحكمة السلطات المخولة لوزير التنمـية الإداريــة ولرئــيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. وتسري على موازنة المحكمة والحساب الختامي فيما لم يرد به نص في هذا القانون أحكام قانون الموازنة العامة للدولة.
الفصل الثاني الشئون الادارية
المادة 57 يكون للمحكمة أمين عام وعدد كاف من العاملين، ويكون لرئيس المحكمة عليهم سلطات الوزيــر ووكيل الوزارة المقررة في القوانين واللوائح. المادة 58 تشكل بقرار من رئيس المحكمة لجنة لشئون العاملين من اثنين من أعضـاء المحكمة ومن الأمين العام تختص باقتــراح كل ما يتعلق بشــئون العاملين من تعيــين ومنــح علاوات وترقــية ونــقل. ويضع رئيس المحكمة بقرار منه بعد اخذ رأي لجنة شئون العاملين ضوابط ترقية العاملين. المادة 59 مع عدم الإخلال بحكم المادة (57) تتولى تأديب العاملين بالمحكــمة لجنة من ثلاثــة من أعضـاء المحكمة تختارهم الجمعية العامة للمحكمة سنويا. ويصدر قرار الإحالة إلى هذه اللجنة من رئيس المحكمة وتباشر هيئة المفوضين وظيفــة الادعاـء أمام هذه اللجنة وتكون أحكامها نهائية غير قابلة للطعن. المادة 60 تســـري على العاملين بالمحكمــة ، فيمــا لم يــرد فيه نص في هذا القانــون او في قانون السلطة القضائية بالنسبة إلى العاملين بمحكمة النقض، أحكام العاملين ب















الدولة.

ليست هناك تعليقات: