*NOW Time :

بريد ياهو

Yahoo! ID:

Password:

Eqla3_soft.com

Google

الاثنين، ديسمبر ٠٤، ٢٠٠٦

لائحة 1882(دستور)

اللائحة الأساسية لمجلس النواب المصري وصدر بها الأمر العالي في 7 فبراير سنة 1882
{اللائحة الأساسيةالتي وافق عليها مجلس النواب المصري وصدر بها الأمر العاليفي 18 ربيع الأول سنة 1299 هـ (7 فبراير سنة 1882)
نحن خديو مصر
بعد الإطلاع على أمرنا الصادر بتاريخ 11 ذي القعدة سنة 1298 الموافق 4 أكتوبر سنة 1881.
وبناء على ما قرره مجلس النواب، وموافقة رأي مجلس نظارنا.
نأمر بما هو آتي
المادة الأولى
تعيين أعضاء مجلس النواب يكون بالانتخاب، والشروط اللازمة لمن له حق الانتخاب ولمن يجوز انتخابه تتبين فيما بعد في لائحة مخصوصة تشتمل أيضاً على كيفية الانتخاب.
المادة الثانية
يكون انتخاب أعضاء المجلس لمدة خمس سنوات، ويعطى لكل منهم مائة جنيه مصري في السنة مقابلة مصاريفه.
المادة الثالثة
النواب مطلقوا الحرية في إجراء وظائفهم، وليسوا مرتبطين بأوامر أو تعليمات تصدر لهم تخل باستقلال آرائهم، ولا يوعد أو وعيد يحصل إليهم.
المادة الرابعة
لا يجوز التعرض للنواب بوجه ما، وإذا وقعت من أحدهم جناية أو جنحة مدة اجتماع المجلس فلا يجوز القبض عليه إلا بمقتضى إذن من المجلس.
المادة الخامسة
للمجلس حال انعقاده أن يطلب الإفراج أو توقيف الدعوى مؤقتاً لحد انقضاء مدة اجتماع المجلس عمن يدعي عليه جنائياً من أعضائه أو يكون مسجوناً في غير مدة انعقاد المجلس لدعوى لم يصدر فيها حكم.
المادة السادسة
كل نائب يعتبر وكيلاً عن عموم أهالي القطر المصري لا عن الجهة التي انتخبته فقط.
المادة السابعة
مجلس النواب يكون مركزه بمحروسة مصر، ويعقد بأمر يصدر من الحضرة الخديوية بموافقة رأي مجلس النظار، ويكون اجتماعه سنوياً.
المادة الثامنة
تعقد الجلسات الاعتيادية السنوية بمجلس النواب مدة ثلاثة أشهر من أول شهر نوفمبر لغاية يناير، وإذا لم تكف هذه المدة لاتمام الأشغال الموجودة وطلب المجلس أن تزاد مدته من 15 يوماً إلى 30 يوماً فيجاب إلى ذلك بأمر يصدر من الحضرة الخديوية.
المادة التاسعة
إذا مست الحاجة إلى تكرار اجتماع المجلس في غير مدته المعتادة فيكون ذلك بمقتضى أمر يصدر من الحضرة الخديوية تتقرر فيه مدة ذلك الاجتماع.
المادة العاشرة
تفتتح الحضرة الخديوية أو رئيس مجلس النظار بالنيابة عنها مجلس النواب بحضور باقي النظار.
المادة الحادية عشرة
تفتتح أول جلسة في كل سنة بتلاوة مقالة يقرؤها الخديو أو رئيس مجلس النظار بالنيابة عنهم، وتشتمل على بيان المسائل المبهمة التي تعرض على المجلس في أثناء انعقاد جلساته، وتنفض الجلسة بعد تلاوة المقالة المذكورة.
المادة الثانية عشرة
ينتخب المجلس في أثناء الثلاثة الأيام التالية لتلاوة المقالة لجنة لتحضير جوابها وبعد التصديق عليه من المجلس يصير تقديمه للحضرة الخديوية بمعرفة من ينتدبهم المجلس لهذا الغرض من أعضائه.
المادة الثالثة عشرة
لا يشتمل الجواب المذكور على التكلم في أي مسألة بوجه قطعي، ولا على أي رأي حصلت المداولة فيه.
المادة الرابعة عشرة
لينتخب المجلس ثلاثة من أعضائه تعرض أسماؤهم على الجناب الخديو، فيعين أحدهم ليتولى رياسة المجلس مدة الانتخاب أي خمسة أعوام بمقتضى أمر يصدر من حضرته.
المادة الخامسة عشرة
ينتخب المجلس وكيلين لرئيسه، ويعين للقلم كتاباً بشرط أن يكون الوكيلان من أعضائه.
المادة السادسة عشرة
تحرر محاضر الجلسات بملاحظة قلم كتابة المجلس الذي يؤلف من الرئيس ومن الوكيلين ومن الكتاب.
المادة السابعة عشرة
اللغة الرسمية التي تستعمل في المجلس هي اللغة العربية، وتحرير المحاضر والملخصات يكون بتلك اللغة.
المادة الثامنة عشرة
للنظار حق الحضور في المجلس وإبداء ما يرومون إبداء فيه، ولهم أيضاً أن يستنيبوا عنهم وكلاء من كبار الموظفين.
المادة التاسعة عشرة
إذا قر قرار النواب على أن يستدعي للحضور بمجلسهم أحد النظار للاستيضاح منه عن مادة معينة، فعلى الناظر أن يذهب إلى المجلس بنفسه أو يستنيب عنه أحد كبار المتوظفين ليجيب عما يسأل عنه.
المادة العشرون
للنواب حق الملاحظة على متوظفي الحكومة جميعاً، ولهم في أثناء اجتماع المجلس أن يشعروا بواسطة رئسه كلاً من النظار بما يرون لزوم الأخبار عنه من تعد أو خلل أو قصور يقع في أثناء تأدية الوظيفة من أحد متوظفي الحكومة التابعين لنظارته.
المادة الحادية والعشرون
النظار متكافلون في المسئولية أمام مجلس النواب عن كل أمر يتقرر بمجلس النظار ويترتب عليه إخلال بالقوانين واللوائح المرعية الإجراء.
المادة الثانية والعشرون
كل من النظار مسئول على الوجه المذكور بالبند السابق عن إجراءاته المتعلقة بوظيفته.
المادة الثالثة والعشرون
إذا حصل خلاف بين مجلس النواب ومجلس النظار وأصر كل على رأيه بعد تكرار المخابرة وبيان الأسباب، ولم تستعف النظارة فللحضرة الخديوية أن تأمر بفض مجلس النواب وتجديد الانتخاب على شرط ألا تتجاوز الفترة ثلاثة أشهر من تاريخ يوم الانفضاض إلى يوم الاجتماع، ويجوز لأرباب الانتخاب أن ينتخبوا نفس النواب السالفين أو بعضهم.
المادة الرابعة والعشرون
إذا صدق المجلس الثاني على رأي المجلس الأول الذي ترتب الخلاف عليه ينفذ الرأي المذكور قطعياً.
المادة الخامسة والعشرون
مشروعات اللوائح والقوانين تعمل بمعرفة الحكومة ويقدمها النظار لمجلس النواب لنظرها والبحث فيها وإعطاء القرار اللازم عنها، ولا يكون المشروع قانوناً معتبراً دستوراً للعمل ما لم يتل في مجلس النواب بنداً فبنداً ويقرر حكماً فحكماً ثم يجرى التصديق عليه من طرف الحضرة الخديوية، وكل قانون يتلى ثلاث مرات بين كل مرة وأخرى خمسة عشر يوماً، وإذا كان القانون مستعجلاً فيكفي تلاوته مرة واحدة ويستغني عن المرتين الأخريين بمقتضى قرار مخصوص يصدر من المجلس، وإذا تراعى لمجلس النواب سن قانون فيطلب ذلك بواسطة رئيسه من مجلس النظار، ومتى وافقت عليه الحكومة فتعمل مشروعه وتقدمه لمجلس النواب على الوجه المبين بهذا.
المادة السادسة والعشرون
مشروع كل لائحة أو قانون يعرض على المجلس ينظر فيه بمعرفة لجنة من أعضائه تنتخب لذلك، ويجوز للجنة المذكورة أن تطلب من الحكومة إجراء بعض تغييرات في المشروع الذي تكلفت بنظره، وفي هذه الحالة يرسل رئيس مجلس النواب إلى رئيس مجلس النظار المشروع والتغييرات المطلوب إجراؤها فيه قبل المذاكرة العمومية بمجلس النواب.
المادة السابعة والعشرون
إذا لم تطلب اللجنة إجراء تغييرات في المشروع المحال عليها أو طلبت ولم توافقها الحكومة على ذلك، فيقدم النص الأصلي من مشروع القانون بمجلس النواب للمداولة فيه، أما إذا صدقت الحكومة على تلك التغييرات فيقدم للمجلس النص الأصلي مع التغييرات التي حصلت فيه للمناقشة فيها، وفي حالة ما إذا كانت التغييرات ما صار قبولها من الحكومة، فللجنة أن تبين رأيها للمجلس وتقدم له ملحوظاتها.
المادة الثامنة والعشرون
عند تقديم المشروع للمجلس من طرف اللجنة يجوز للمجلس قبوله أو رفضه، ويسوغ له أيضاً إحالته ثانياً على اللجنة للنظر فيه.
المادة التاسعة والعشرون
على رئيس مجلس النواب أن يرسل إلى رئيس مجلس النظار اللوائح والقوانين التي يصدق المجلس عليها.
المادة الثلاثون
لا يجوز ربط أموال جديدة أو رسوم أو عوائد على منقولات أو عقارات أو ويركو في الحكومة المصرية إلا بمقتضى قانون يصدق عليه من مجلس النواب، وعلى ذلك لا يجوز بأي وجه كان وبأية صفة كانت تحصيل عوائد جديدة، وكل جهة من جهات الحكومة أمرت بتحصيل شيء من ذلك، وكل مستخدم حرر كشوفات أو تعريفات عنها، وكل شخص باشر تحصيلها بدون قانون مصدق عليه من مجلس النواب يحاكم كمختلس وترد الحقوق لأربابها.
المادة الحادية والثلاثون
ميزانية مصروفات وإيرادات الحكومة السنوية تقدم لمجلس النواب سنوياً لغاية الخامس من شهر نوفمبر بالأكثر.
المادة الثانية والثلاثون
تقدم للمجلس ميزانية عموم الإيرادات مع كشوف عن كل نوع من أنواعها.
المادة الثالثة والثلاثون
تنقسم ميزانية المصروفات إلى أقسام متعددة يختص كل قسم منها بنظارة، ثم يشتمل كل قسم على أبواب وفصول بقدر عدد جهات الإدارة العمومية بتلك النظارة.
المادة الرابعة والثلاثون
لا يجوز للمجلس أن ينظر في دفعيات الويركو المقرر للآستانة أو الدين العمومي أو فيما التزمت به الحكومة في أمر الدين بناء على لائحة التصفية أو المعاهدات التي حصلت بينها وبين الحكومات الأجنبية.
المادة الخامسة والثلاثون
ترسل الميزانية إلى مجلس النواب فينظرها ويبحث فيها (بمراعاة البند السابق) ويعين لها لجنة من أعضائه مساوية بالعدد والرأي لأعضاء مجلس النظار ورئيسه لينظروا جميعاً في الميزانية ويقرروها بالاتفاق أو بالأكثرية.
المادة السادسة والثلاثون
إذا وقع الخلاف بين لجنة النواب ومجلس النظار وتساوى العدد فيه، فالميزانية تعود إلى مجلس النواب، فإن أيد رأي مجلس النظار وجب تنفيذه، وإن أثبت رأي لجنته فيكون العمل بمقتضى المادة (23 و 24) من هذه اللائحة، وأما ما حصل فيه الخلاف من الميزانية، فإذا كان مقرراً في ميزانية السنة السابقة ولم يكن مخصصاً لأعمال جديدة مثل أشغال عمومية وغيرها، فينفذ مؤقتاً إلى أن يعقد المجلس الثاني بمقتضى المادة (23).
المادة السابعة والثلاثون
إذا أيد المجلس الثاني رأي المجلس الأول في أمر الميزانية وجب تنفيذ الرأي المذكور قطعياً كما في المادة (23).
المادة الثامنة والثلاثون
كل عهد أو شرط أو التزام يراد عقده بين الحكومة وغيرها لا يكون نهائياً إلا بعد الإقرار عليه من مجلس النواب، ما لم يكن على أمر مبلغه وارد في ميزانية عامة المقررة بهذا المجلس، وأية مقاولة عن أشغال عمومية خارجة عن الميزانية أو مبيع شيء من أملاك الحكومة أو إعطاء أرض بدون مقابل أو امتياز لأحد لا تكون نهائية إلا بعد الإقرار عليها من مجلس النواب أيضاً.
المادة التاسعة والثلاثون
يجوز لكل مصري أن يقدم للمجلس عريضة ويحال النظر في هذه العريضة على لجنة ينتخبها المجلس، وبناء على ما يجاب منها يحكم المجلس بقبول أو رفض العريضة وما يحكم بقبوله يحال على الناظر المختص به ذلك.
المادة الأربعون
كل عرض يختص بحقوق أو صوالح شخصية يرفض متى كان من خصائص المحاكم المدنية أو الإدارية أو كان لم يسبق تقديمه لجهة الإدارة المختصة به.
المادة الحادية والأربعون
إذا طرأت ضرورة مهمة تستلزم المبادرة إلى الأخذ بأسباب الاحتياط لوقاية الحكومة من خطر أو للمحافظة على الأمن العمومي، وكان مجلس النواب غير منعقد وكانت الاحتياطات المرغوب اتخاذها داخلة بخصائصه ولم يسع الوقت اجتماعه جاز لمجلس النظار إجراء ما يلزم إجراؤه على مسئوليته، مع التصديق على ذلك من الحضرة الخديوية، ولدى انعقاد مجلس النواب يقدم الأمر إليه ليرى رأيه فيه.
المادة الثانية والأربعون
لا يجوز لأي شخص أن يعرض لمجلس النواب مسألة ما، أو يتناقش فيها أو يشترك في المداولة إلا إن كان من أعضائه أو من النظار أو ممن كان حاضراً معهم أو نائباً عنهم.
المادة الثالثة والأربعون
يكون إعطاء الآراء في المجلس بواسطة رفع اليد أو النداء بالاسم أو وضع الآراء في صندوق.
المادة الرابعة والأربعون
لا يجوز إعطاء الآراء بالنداء بالاسم إلا إذا طلب ذلك عشرة من أعضاء المجلس بالأقل وعلى كل حال فالرأي فيما نص عليه بالمادة السابعة والأربعين يكون دائماً بالنداء بالاسم.
المادة الخامسة والأربعون
انتخاب الثلاثة أعضاء الذين يعين منهم رئيس المجلس، وكذا انتخاب الوكيلين والكاتب الأول والثاني، يكون دائماً بوضع الآراء في صندوق.
المادة السادسة والأربعون
لا تكون المداولة بالمجلس صحيحة إلا إذا كان حاضراً فيه ثلثا أعضائه بالأقل، إلا كانت المداولة لاغية، ويكون صدور القرارات بالأغلبية المطلقة.
المادة السابعة والأربعون
كل قرار يترتب عليه مسئولية النظار، لا يجوز صدوره إلا بالأغلبية المتوفرة فيها ثلاثة أرباع النواب الحاضرين بالجلسة.
المادة الثامنة والأربعون
لا يسوغ لأحد من النواب أن يستنيب عنه غيره لإبداء رأيه.
المادة التاسعة والأربعون
على مجلس النواب أن يحرر لائحة إجراءاته الداخلية، وتكون تلك اللائحة نافذة الحكم بمقتضى أمر يصدر من الحضرة الخديوية.
المادة الخمسون
للمجلس الحق أن يعدل هذه اللائحة الأساسية بالاتفاق مع مجلس النظار.
المادة الحادية والخمسون
إذا أغمض معنى بند أو عبارة من هذه اللائحة فيكون تفسيره باتحاد مجلس النواب مع مجلس النظار.
المادة الثانية والخمسون
كل أحكام القوانين والأوامر واللوائح والعادات المخالفة لهذه اللائحة لايعمل بها بل تكون لاغية.
المادة الثالثة والخمسون
على نظارنا تنفيذ هذه اللائحة كل فيما يخصه.
صدر بسراي الإسماعيلية في 18 ربيع الأول سنة 1299 (7فبراير سنة 1882).


محمد توفيقبأمر الحضرة الفخيمة الخديوية
ناظر الخارجية والحقانيةمصطفى فهمي

رئيس مجلس النظار وناظر الداخليةمحمود سامي
ناظر الأشغال العموميةمحمود فهمي
ناظر الماليةعلي صادق
ناظر الجهادية والبحريةأحمد عرابي
ناظر الأوقافحسن شريعي

ناظر المعارف العموميةعبد الله فكري

ليست هناك تعليقات: