*NOW Time :

بريد ياهو

Yahoo! ID:

Password:

Eqla3_soft.com

Google

الخميس، ديسمبر ١٤، ٢٠٠٦

احكام متنوعة

الاجراءات السابقة على المحاكمة

=================================

الطعن رقم 0629 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 839

بتاريخ 07-11-1976

الموضوع : اجراءات المحاكمة

فقرة رقم : 3

لما كان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين قد أبديا أمام محكمة الموضوع ما يثيرانه من بطلان الإجراءات التى تولاها رجال الشرطة ، و مثله لا يثار لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه لا يعدو أن يكون تعيباً للإجراءات السابقة على المحاكمة ما لا يصح أن يكون سبباً للطعن فى الحكم .

=================================

الطعن رقم 0073 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 118

بتاريخ 20-01-1991

الموضوع : اجراءات المحاكمة

الموضوع الفرعي : الاجراءات السابقة على المحاكمة

فقرة رقم : 9

لما كان يبين من مطالعة محضر جلسة 1989/10/9 ، أن من بين ما أبداه الدفاع عن الطاعن وجود قصور فى تحقيقات النيابة لعدم ترقبها نتيجة فحص الأحراز التى قرر الطبيب الشرعى أنه سوف يرسلها فى حرز مستقل ، بيد أن الدفاع لم يطلب إلى المحكمة إتخاذ إجراء معين فى هذا الخصوص ، و من ثم فإن ما أثاره مما سلف لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذى جرى فى المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم و لا يعيبه إن إغفل الرد عليه .

=================================

الطعن رقم 0465 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 771

بتاريخ 09-05-1991

الموضوع : اجراءات المحاكمة

الموضوع الفرعي : الاجراءات السابقة على المحاكمة

فقرة رقم : 8

لما كان تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم كما أنه لا يحق للطاعن أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلبه منها و كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن و إن عاب على التحقيقات قصورها إلا أنه لم يطلب من المحكمة إستكمالها و من ثم فلا يقبل منه إثارة شئ من ذلك أمام محكمة النقض .

=================================

الطعن رقم 0116 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 732

بتاريخ 05-05-1991

الموضوع : اجراءات المحاكمة

الموضوع الفرعي : الاجراءات السابقة على المحاكمة

فقرة رقم : 9

لما كان الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شيئاً بشأن بطلان قرار الإحالة و كان هذا القرار إجراء سابق على المحاكمة فأنه لا يقبل من الطاعن إثارة أمر بطلانه لأول مرة أمام محكمة النقض ما دام لم يدفع به أمام محكمة الموضوع .

=================================

الطعن رقم 0466 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1154

بتاريخ 07-11-1991

الموضوع : اجراءات المحاكمة

الموضوع الفرعي : الاجراءات السابقة على المحاكمة

فقرة رقم : 13

إن ما تنعاه الطاعنة على تصرف النيابة من عدم إرسال الكوب الذى وضع به المخدر إلى المعامل الكيماوية لفحصه لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة - لا يصح أن يكون سبياً للطعن فى الحكم .

=================================

الطعن رقم 0159 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 312

بتاريخ 13-02-1991

الموضوع : اجراءات المحاكمة

الموضوع الفرعي : الاجراءات السابقة على المحاكمة

فقرة رقم : 9

لما كان ما يثيره الطاعن الثانى فى خصوص قعود النيابة عن إجراء تجربة للتحقيق من أن مكان وقوف الشاهدة .............. يسمح لها برؤية الحادث ، و التحقق مما إذا كان ثمة فراغ أسفل باب محل المجنى عليه يسمح بإنسياب الوقود المشتعل إلى داخله لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذى جرى فى المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم ، و كان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن قد طلب إلى المحكمة تدارك هذا النقض فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها و لم تر هى حاجة إلى إجرائه بعد أن إطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها الشهود ، و يضحى تعييب الحكم من بعد عن عدم معقولية شهادتهم و تعذر رؤية بعضهم للحادث و إنكار التهمة و تلفيقها مجرد جدل فى تقدير أدلة الدعوى مما تستقل به محكمة الموضوع و حسبها ما إطمأنت إليه من أدلة سائغة تفيد ضمناً إطراحها كل هذا الدفاع .

=================================

الطعن رقم 9076 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 7177

بتاريخ 07-11-1991

الموضوع : اجراءات المحاكمة

الموضوع الفرعي : الاجراءات السابقة على المحاكمة

فقرة رقم : 7

لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر بها ما يدعيه من نقض فى التحقيقات لعدم سؤال أفراد القوة المرافقة عند الضبط ، و كان ذلك لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذى جرى فى المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح معه أن يكون سبباً للطعن على الحكم ، و لما كان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن قد طلب إلى المحكمة تدارك هذا النقض فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها و لم تر هى حاجة إلى إجرائه بعد أن إطمأنت إلى صحة الواقعة .

( الطعن رقم 9076 لسنة 60 ق ، جلسة 1991/11/7 )

========

حكم نفقة شرعية لزوجة وصغيرها (نموذج)

=========================

بسم الله الرحمن الرحيم
"حكم"
بإسم الشعب
بالجلسة المنعقدة علناً بسراى محكمة لشئون الأسرة فى يوم الأربعاء الموافق
برئاسة الأستاذ/حسين فتحى رئيس المحكمة
وعضوية الأساتذة/طارق عبد الرحمن ،سامح الحضيرى القضاة
وبحضور الأستاذ/ عضو النيابة
وبحضور السيد/المتولى إبراهيم محمد طه سكرتير الجلسة
صدر الحكم فى الدعوى رقم لسنة نفس لشئون الأسرة
المرفوعة من ضد/ بشأن/نفقة زوجية ونفقة صغير
تتحصل واقعة الدعوى حسبما تبين لهذه المحكمة من مطالعة سائر أوراقها ومستنداتها فى أن المدعية عقدت الخصومة قانونا ضد المدعى عليه وذلك بموجب صحيفة إستوفت شرائطها القانونية أودعت قلم الكتاب بتاريخ 30/8/2004وأعلنت وفق صحيح القانون طلبت فى ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية نفقة زوجية بأنواعها وكذا نفقة بنوعيها للصغير إعتباراً من 1/9/2003مع أمره بأداء ما يفرض فى مواعيده،وقالت شرحاً لدعواها أنها زوجة للمدعى عليه بصحيح العقد الشرعى المؤرخ 23/8/1999مع الدخول والمعاشرة وأنها رزقت على فراش الزوجية بالصغير/ والذى فى يدها وحضانتها الصالحة له شرعاً وحيث إن المدعى عليه قد إمتنع عن الإنفاق عليها وصغيرها رغم قدرته ويساره الأمر الذى حدا بها لإقامة دعواها تلك بغية القضاء لها بطلباتها سالفة الذكر، وقدمت سنداً لدعواها حافظة مستندات طويت على 1- وثيقة زواجها بالمدعى عيه بتاريخ 23/8/1999 2- صورة قيد ميلاد/ بتاريخ11/7/2001هذا وقد أرفق بالأوراق ،وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو المبدى تفصيلاً بمحاضر جلساتها وبجلسة5/4/2006 مثل وكيل المدعية وقدم حافظة مستندات طويت على صورة رسمية من محضر جلسة 4/2/2006 فى الدعوى رقم لسنة شرعى - بالشطب وطلب حجز الدعوى للحكم ،والنيابة فوضت الرأى للمحكمة والأخرى بذات الجلسة قررت حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة اليوم 0
وحيث أنه ومتى قامت واقعات الدعوى على النحو المبسوط آنفا فإن المحكمة تشير بادئ ذى بدء إلى ماجرى عليه نص المادة الأولى (والمستبدلة بالمادة الثانيه من القانون رقم 100 لسنة1985)"تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكماً حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه فى الدين00"
وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك بما يقضى به الشرع 00الى آخر نص هذه المادة" وبادىء ذى بدء فإن المحكمة تشير إلى سبب وجوب النفقة للصغير فالنفقة تجب على الإنسان لغيره بواحد من أسباب ثلاثة:- أ) الزواجة والقرابة والملك فالزوجية سبب وجوب النفقة على الزوج0 ب)00 ج)000ودليل وجوب نفقة الزوجية الكتاب والسنة والإجماع والمعقول أما الكتاب فقوله تعالى(والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة،وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف) فقد أوجب الله تعالى رزق الوالدات وكسوتهن على المولود له وهو الزوج وسمى الزوج المولود له لأن الولد ينسب إليه، وقوله تعالى ( لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله،لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسراً)،وقوله تعالى بشأن المطلقات(أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فإنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن)0فقد أوجب الله تعالى على الأزواج إسكان المطلقات من من حيث سكنوا حسب قدرهم وطاقتهم وإذ وجبت إسكان المطلقة فإسكان الزوجة أولى بالوجوب- حيث إن زوجيتها قائمة حقيقة وحكماً- والمطلقة لم يبق لها إلا أحكامها أو بعضها فقط على أن الآية أوجبت الإنفاق عموماً للمطلقة الحامل وأما السنة فقد وردت عن النبى عليه السلام أحاديث كثيرة تفيد وجوب النفقة فيها:- 1- ما روى عن أن النبى عليه الصلاة والسلام قال فى خطبته بعرفه فى حجة الوداع"ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف" وفى رواية"نفقتهن"بدلاً من رزقهن0
2- ما روى من أن رجلاص جاء إلى النبى عليه الصلاة والسلام فقال: ما حق المرأة على زوجها؟ قال: يطعمها إذ طعم ويكسوها إذا كسى ولا يهجرها فى المبيت ولا يضربها ولا يقبح "
3- ما روى من أن هنداً بنت عتبه زوجة أبى سفيان قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطينى ما يكفينى وولدى إلا ما أخذته منه وهو لا يعلم،فقال عليه السلام:" خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف" فلو لم تكن النفقة واجبة على الزوج لما أمر النبى عليه السلام بأن تأخذ من مال زوجها وبغير علمه ما يكفيها بالمعروف إذ لا يجوز أخذ شيىء من أموال الناس بدون حق0
أما الإجماع فقد أجمعت الأمة فى كل العصور من عصر الرسول عليه السلام حتى الآن على أن نفقة الزوجة على زوجها ولم يخالف فى ذلك أحد أما المنقول: فإن عقد الزواج يوجب على الزوجة تخصيص نفسها لمنفعة زوجها وتفرغها للحياة الزوجية، فهى تعد البيت وتقوم بشئونه وبرعاية الأولاد وتربيتهم- فهى محبوسة على ذمة الزوج،وهذا يمنعها من العمل والكسب ومن القواعد المقررة فى النفقة أن من حبس الحق غيره فنفقته واجبة عليه، فالمفتى والقاضى وغيرهم من العاملين بالحكومة فنفقتهم على الدولة- ومن ثم تكون واجبة على الزوج0
وسبب وجوب النفقة للزوجة هو عقد الزواج الصحيح، غير أن الوجوب من إحتباس الزوجة وقصرها نفسها على زوجها بحيث يتمكن من الإنتفاع بثمرات الزواج بأن تسلم نفسها حقيقة أو حكماً بدخولها فى طاعته، والتسليم الحكمى يكون بإستعدادها للدخول فى طاعته عند طلبه0
والنفقة شرعاً هى الطعام والكسوة والسكن وفى العرف الطارىء فى لسان أهل الشرع هى الطعام فقط ولذا يعطفون عليه الكسوة والسكن والعطف يقتضى المغايرة ولذلك نجد كثيراً من الفقهاء يقولون مثلاً تجب للزوجة على زوجها النفقة والكسوة والسكن فيجعلونها شيوعاً أخرغير الكسوة والسكن0
ويراعى فى المدة التى تفرض فيها النفقة أن تكون مناسبة لحالة الزوج وطبيعة كسبه وما يكون أسهل عليه فإذا كان الزوج عاملاً بالبوفية تفرض النفقة عليه كل يوم ويعطيها نفقة كل يوم معجلاً عند مساء اليوم الذى قبله وإن كان عن الصناع الذين لا ينقضى عملهم إلا بمضى الأسبوع قدر عليه كل أسبوع وإن كان تاجراً أو من أرباب المرتبات كالعاملين بالدولة والقطاع العام وبعض العاملين بالقطاع الخاص تفرض عليه كل شهر- وإن كان مزارعاً تفرض عليه تبعاً لموسم الحصاد أو كل سنة ويستثنى من ذلك الكسوة فإنها تفرض كل ستة أشهر0
غير أن العمل فى المحاكم جرى على فرض النفقة بكافة أنواعها كل شهر ولاشك أن ذلك أيسر للزوجة حتى لا تلاحق الزوج فى إقتضاء نفقتها فى فترات متقاربة،كما أنها ملاءمة للأزاوج فى هذه الأونه0
وقد بينت المادة16من المرسوم بقانون رقم25لسنة1929(المستبدلة بالقانون رقم100لسنة1985)على أن"تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت إستحقاقها يسراً أو عسراً على ألا تقل النفقة فى حالة العسر على القدر الذى يفى بحاجتها الضرورية"فالعبرة فى تقدير نفقة الزوج متوسط الحال فرضت لها نفقة وسط بين نفقة الموسرين والمعسرين0 ومعنى ذلك أنه لا عبرة بحالة الزوجة المالية فى تقدير نفقتها هذا الحكم مستمد عن مذهب الشافعية ورأى صحيح فى مذهب الحنفية وتؤيده النصوص الشرعية فقد قال تعالى:"لينفق ذو سعة من سعته،ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله لا يكلف الله نفساً إلا ما أتاها" " أسكنوهم من حيث سكنتم من وجدكم"، ولأن لا تأخذ الزوجة من زوجها أكثر مما يقدر عليه لأنها تعاقدت معه على أن ينفق عليها كما بسطنا حسب إختلاف الأزمان والأحوال،وهذا المعيار يحكم تقدير الزوجة بكافة أنواعها0
يراعى فى تقدير النفقة أيضاً بجانب حالة الزوج حالة الأسعار إرتفاعاً وإنخفاضاً لأن النفقة ثمن لشراء الحاجيات التى تلزم الزوجة وهذه الحاجيات تختلف ثمنها بإختلاف الأسعار ولذلك يترتب على عدم مراعاة حالة الأسعار وقت إستحقاق النفقة وقوع ضرر بأحد الزوجين0
ويجب أن يراعى عند تقدير يسار الزوج مقدار ما يملكه من عقار أو منقول وكذا حالته الإجتماعية ومدى تأثيرها على دخله ويدخل فى هذه الحالة ما إذا كان متزوجاً بأخرى أو يعول أولاد من زوجته المطالبة بالنفقة أو من زوجته الآخرى0
وقد بينت المادة16 من المرسوم 25لسنة1929 00بعد تعديلها على " على ألا تقل النفقة فى حالة العسر عن القدر الذى يفى بحاجتها الضروية" ومن المقرر أن الحكم بالنفقة وعلى ما جرى قضاء محكمة النقض يحوز حجية مؤقته يرد عليه التعديل كما يرد الإسقاط بسبب تغير دواعيه0 (طعن رقم 532لسنة ق26 جلسة30يناير1963) (فى نفس المعنى طعن رقم15لسنة1956ق جلسة28يونيه1988) وإذا تصالحت الزوجية مع زوجها على أن يؤدى إليها شهريا مبلغاً معيناً لنفقتها- يجوز للقاضى أن يفرضه"راجع فى ذلك موسوعة الفقه والقضاء فى الأحوال الشخصية للمستشار/ محمد عزمى البكرىص406وما بعدها" وبتطبيق ما سبق سرده على واقعات النزاع الماثل ولما كان ذلك وكان الثابت من الإطلاع على الأوراق أن سبب وجوب النفقة للمدعية على المدعى عليه هى الزوجية بينهما وكانت قائمة بعقد شرعى مستوفى أركانه وشروطه والمؤرخ23/8/1999 وكان الأصل فى الزوجات بقاء العصمة والشأن فيهن الطاعة وكانت المدعية محلاً صالحاً لأغراض الزواج وواجباته ولم يثبت فوات الإححتباس من جانبها إذ الشأن فى الزوجات الطاعة وكان التداعى دليل الإمتناع وخلت الأوراق من دليل يخالف الثابت فيها ومن ثم تكون تكون الدعوى قائمة فى هذا الشق على سند صحيح من الواقع والقانون ويتعين إجابة المدعية إلى طلبها على نحو ما سيرد بالمنطوق0
وحيث أنه عن طلب نفقة للصغير فوفقا لما جرى عليه نص المادة(18مكرر ثانياً) من المرسوم بقانون رقم25لسنة1929المضافة بالقانون رقم100لسنة1985"إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه ويلتزم الأب00بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ إمتناعه عن الإنفاق عليهم"فوفقاً لنص هذه المادة يتبين أن نفقة الصغير فى الأصل تكون فى ماله فإن لم يكن له مال فنفقته على أبيه وفى هذا قضت محكمة النقض- دائرة الأحوال الشخصية- بتاريخ 23/12/1975 فى الطعن رقم 535سنة42ق بأن" المقرر شرعاً وفقاً للراجح فى مذهب أبى حنيفة الواجب الإتباع عملاً بنص المادة السادسة من القانون 462لسنة1955بإلغاء المحاكم الشرعية والمادة380من لائحة ترتيب تلك المحاكم أن الصغير إبناً كان أم بنتاًإذا كان ذا مال خاص فإن نفقته تقع فى ماله ولا تجب على أبيه"،وأه لا خلاف بين الفقهاء فى وجوب نفقة الأولاد الصغار على الأباء فقد ثبت وجوب هذه النفقة بنصوص من الكتاب والسنة فقد قال تعالى "وعلى المولود له رزقهن وكسوتهم بالمعروف"فالمولود له هو الأب ولما ثبت رزق الوالدات على الأب بسبب الولد وجب عليه رزق الولد بطريق الأولى ، وما روى من أن هند بنت عتبة زوجة أبى سفيان قالت يا رسول الله: إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطينى ما يكفينى وولدى إلا ما أخذ منه وهو لا يعلم " فقال عليه السلام "خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف"،والأصل الشرعى أن نفقة الصغير حين تطلق فإنها تشمل المأكل والملبس فقط إلا أنها وفى ظل القنون رقم 100لسنة1985فإنها تشمل على إطلاقها المأكل والمشرب والمسكن ، ويتعين حتى يقضى بأجر مسكن أن يطلب صراحة فى الدعوى ويشترط لوجوب نفقة الفرع على الأصل:-1- أن يكون الإبن فقيراً لا مال له 2- أن يكون الأب غنياً أو قادر على الكسب0 وتستمر نفقة الأولاد على الأب قابله للزيادة والنقصان تبعاً لتغير أحوال الصغير من حيث السن والمتطلبات وكذا حالة الأب المالية والإجتماعية بإعتباره الملزم بالنفقة ويحكم بالزيادة أو النقصان من تاريخ ثبوت اليسار أو الإعسار ويشترط للقضاء بالزيادة أو النقصان المفروض كنفقة صغار:- 1- أن يكون اليسار أو الإعسار قد إستجد بعد تاريخ صدور الحكم فى الدعوى بالفرض الأصلى وصيرورته نهائياً0 2- ألا يكون الإعسار سببه إستقطاع جزء من دخل المدعى عليه بمناسبة تنفيذ حكم النفقة الأصلى لصغيره0 3-أن تكون قد إنقضت مدة معقولة بعد تاريخ صدور الحكم بالفرض الأصلى0 4- ألا يكون الإعسار مقصوراً أو متعمداًبفعل المدعى عليه0 5-ألا يكون اليسار الذى طرأ بعد الحكم بالفرض الأصلى مؤقتاً0 ويجوز الصلح على نفقة الصغير أو التنازل عنها بين الطالب والملتزم إلا أن لكل من الطرفين طلب زيادة ما تم الصلح عليه أو إنقاصه"راجع فى ذلك موسوعة الفقه والقضاء للأحوال الشخصية للمستشار/محمد عزمى البكرى ص877 وما بعدها ،وقوانين الأحوال الشخصية تأليف المستشار/أشرف مصطفى كمال ص258وما بعدها وحيث أنه ولما كان وكانت عناصر الدعوى فى هذا الشق أيضاً ثابتة فى أن الصغير/- فى يد وحضانة المدعية وقد خلت الأوراق من ملكية الصغير لشيىء تنفق منه عليه وعدم محاولة المدعى عليه فى ذلك وكان على الأخير الإلتزام بالنفقة من مأكل وملبس بالقدر اللائق بأمثالهم دون أن يشاركه أحد فى ذلك وكانت التحريات قد أثبتت أنه بالخارج الأمر الذى تكون معه دعوى المدعية فى هذا الشق قد أقيمت على سند من الشرع والقانون ويتعين إجابتها إلى طلبها على نحو ما سيرد بالمنطوق0
وحيث إنه عن المصروفات فالدعوى معفاة منها عملاً بنص المادة3/2 من القانون1/2000 0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:-
بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية شهرياً مبلغ وقدره مائة وخمسون جنيهاً كنفقة زوجية بأنواعها الثلاث وكذا مبلغ خمسون جنيهاً كنفقة بنوعيها للصغير/ وذلك إعتباراً من تاريخ الإمتناع والحاصل فى 1/9/2003- مع إلزامه بأداء ما يفرض فى مواعيده وأعفت الدعوى من المصروفات0




--

ليست هناك تعليقات: