*NOW Time :

بريد ياهو

Yahoo! ID:

Password:

Eqla3_soft.com

Google

السبت، ديسمبر ٣٠، ٢٠٠٦

عيد سعيد





عيد


مبارك


وسنة


جديدة


سعيدة


HAPPY NEW YEAR 2007

الثلاثاء، ديسمبر ٢٦، ٢٠٠٦

تفاصيل التعديلات الدستورية











تفاصيل التعديلات الدستورية

رسالة الرئيس مبارك إلى مجلسى الشعب والشورى
السيد الاستاذ الدكتور أحمد فتحى سرور
رئيس مجلس الشعب
تحية طيبة وبعد
لقد آليت على نفسى منذ أولانى شعب مصر العظيم شرف قيادة مسيرته أن أكون فى طليعة المدافعين عن الدستور وفى صدارة حمايته ، وكنت - وسوف أظل - حريصا على احترامه وفاء بالقسم الذى أديته أمام الشعب ونوابه ، لم أتوقف قط عن الانشغال بقضاياه ، ناظرا إلى الحاضر بمعطياته ومتطلعا إلى المستقبل بمستجداته واحتمالاته .ومن هنا جاءت رؤيتى لتعديل المادة 76 من الدستور ، الذى طالبت به فى 26 فبراير سنة 2005 ليؤكد حاكميته ومرجعيته ويرسخ النظام الجمهورى ويثبت دعائمه وليفتح أبوابا جديدة أمام المزيد من الاصلاح الدستورى .وقد أوصلنا هذا التعديل إلى مشارف مرحلة جديدة نمضى خلالها فى تحقيق هذه الاصلاحات وفق رؤية تستمد مبادءها ومنطلقاتها من اقتناع راسخ بمقتضيات هذه المرحلة ومتطلباتها .
وتحقيقا لهذا ، احتلت قضية الاصلاح الدستورى أولوية متقدمة فى برنامجى للانتخابات الرئاسية ، حيث طرحت رؤيتى لمعالم تعديلات دستورية ، انطلاقا من الدستور الحالى الذى يرسخ إطارا واضحا لنظام يقوم على الفصل بين السلطات ويكفل حرية الاعتقاد والتعبير والانتخاب ويدعم حقوق الانسان وسيادة القانون ويقوم على تعدد الاحزاب والحق فى تكوين النقابات والجمعيات وضمان حرية الصحافة والاعلام وتمثلت الرؤية التى طرحتها فى البرنامج الانتخابى الرئاسى ، فى تحقيق المزيد من التوازن بين السلطات وتعزيز حقوق المواطن والحريات العامة ، ودعم الحياة الحزبية ، وتمكين المرأة ، وتطوير المحليات ، وذلك عن طريق إصلاحات دستورية تحقق الاهداف التالية : - إعادة تنظيم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يحقق مزيدا من التوازن فيما بينهما، ويعزز دور البرلمان فى الرقابة والمساءلة . - تعزيز دور مجلس الوزراء وتوسيع اختصاصاته، وتوسيع المدى الذى تشارك فيه الحكومة رئيس الجمهورية فى أعمال السلطة التنفيذية . - وضع ضوابط على ممارسة رئيس الجمهورية الصلاحيات المخولة إليه وفق أحكام الدستور عند مواجهة أخطار تهدد سلامة الوطن أو تعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستورى . - ضمان تبنى النظام الانتخابى الامثل والذى يكفل فرص تمثيل الاحزاب بالبرلمان . - ضمان حد أدنى للمقاعد التى تشغلها المرأة بالبرلمان عن طريق الانتخاب . - تطوير نظام المحليات وتعزيز صلاحياتها التنفيذية والرقابية ودعم اللامركزية فى أدائها . - ضمان تبنى قانون جديد لمكافحة الارهاب يكون بديلا تشريعيا لمكافحة هذه الظاهرة دون الحاجة لمكافحتها بتطبيق قانون الطوارىء . - تعزيز استقلال السلطة القضائية من خلال إلغاء المجلس الاعلى للهيئات القضائية ، وإلغاء نظام المدعى العام الاشتراكى وما يستتبعه من إلغاء محكمة القيم . - تحقيق التلاؤم بين نصوص الدستور والاوضاع الاقتصادية المعاصرة، بما يتيح حرية اختيار التوجه الاقتصادى للدولة ، فى إطار الحفاظ على حرية النشاط الاقتصادى والعدالة الاجتماعية وكفالة حق الملكية بجميع أشكالها وحماية حقوق العمل . وانطلاقا من قناعتى بضرورة تعزيز الدور المؤسسى لمجلسى الشعب والشورى ، فقد طالبت المجلسين فى بيانى أمامهما فى 19 ديسمبر سنة 2005 ، باستطلاع رأى نواب الشعب حول ما طرحه برنامجى من معالم الاصلاح الدستورى ، كما رحبت بأن تسهم قوى المجتمع السياسية وقوى المجتمع المدنى المعنية بالشأن العام برؤاها حول تلك المعالم ، كى تأتى اقتراحات التعديل الدستورى التى أتقدم بها محققة لآمال الشعب وطموحاته وراعية لمصالح الوطن وأبنائه . وبعد أن تدارست التقريرين اللذين انتهى إليهما مجلسا الشعب والشورى ، وكافة الآراء التى أبدتها الاحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدنى .
ولما كانت المادة 189 من الدستور تنص على أن " لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور ، ويجب أن يذكر فى طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والاسباب الداعية لهذا التعديل " ، فلقد رأيت أن أطلب تعديل المواد ( 1 و 4 و 5 إضافة فقرة ثالثة و 12 الفقرة الاولى و 24 و 30 و 33 و 37 و 56 الفقرة الثانية و 59 و 62 و 73 و 74 و 76 الفقرتين الثالثة والرابعة و 78 إضافة فقرة ثانية و 82 و 84 الفقرة الاولى و 85 الفقرة الثانية و 88 و 94 و 115 و 118 الفقرة الاولى و 127 و 133 و 136 الفقرة الاولى و 138 إضافة فقرة ثانية و 141 و 161 إضافة فقرة ثانية و 173 و 179 و (الفصل السادس) و 180 الفقرة الاولى و 194 و 195 و 205 ) . ويطيب لى أن أضع أمام نواب الشعب الاسباب التى دعتنى إلى طلب تعديل هذه المواد ، وكذلك بعض المبادىء الاساسية التى أراها كفيلة بتحقيق غايات ومقاصد هذا التعديل .
أولا : المواد 1 و 4 و 12 الفقرة الأولى و 24 و 30 و 33 و 37 و 56 الفقرة الثانية و 59 و 73 و 180 الفقرة الأولى : تتمثل أسباب طلب تعديل هذه المواد فى تحقيق التلاؤم بين نصوصها وبين الأوضاع الاقتصادية والسياسية المعاصرة ، بحيث لا يفرض الدستور على المجتمع نظاما اقتصاديا معينا لا يتأتى العدول عنه إلا بتعديل فى نصوصه وتجنبا لما تنص عليه هذه المواد من عبارات قد تفيد فى ظاهرها الانتماء لنظام اقتصادى بذاته يمكن أن يتجاوز الزمن بما يفرزه من تطورات ومستجدات .وفى هذا السياق ، تدعو الحاجة إلى طلب إلغاء المادة 59 وإعادة صياغة المادة 1 بما يؤكد على مبدأ المواطنة بديلا عن تحالف قوى الشعب العاملة .ولما كان الحق فى البيئة الصالحة والالتزام بحمايتها واجبا عاما ، فقد رأيت أن يتضمن الدستور نصا يؤكد على حماية البيئة والحفاظ عليها ونظرا لأن المادة 59 المقترح إلغاؤها تقع فى الباب الثالث من الدستور المعنى بالحريات والحقوق والواجبات العامة ، فقد رأيت أن يحل النص المقترح محلها .
* ثانيا : إضافة فقرة ثالثة للمادة 5 : يستهدف طلب إضافة هذه الفقرة تأكيد بعض الثوابت التى تحكم الشخصية المصرية ويتمسك بها الشعب ، وذلك بعدم التفرقة بين المواطنين بسبب الدين أو الجنس أو الأصل وهو ما احتفى به الدستور فى المادة 40 ومن ثم أطلب إضافة فقرة ثالثة إلى تلك المادة بهدف حظر مباشرة أى نشاط سياسى أو حزبى أو قيام الأحزاب على أساس الدين أو الجنس أو الأصل فلا يصح فى دولة يتيه تاريخها بوحدتها الوطنية وتفخر على مر العصور بتماسك شعبها وصلابة بنيانها أن تتوزع مصالحها ومناهج العمل السياسى والوطنى فيها إلا على أساس المواطنة وحدها دون تفرقة بسبب الدين أو الجنس أو الأصل .
* ثالثا : المادتان 62 و 94 : تتباين نظم الانتخاب المعمول بها فى دول العالم وتأخذ كل دولة بالنظام الذى يتفق مع ظروفها السياسية السياسية وأوضاع هيئة الناخبين فيها وتستجيب لما يطرأ على هذه الظروفوالأوضاع من تحولات تقتضى تعديلا على نظامها الانتخابى ، وهو ما لا يملكه القانون المنظم للانتخابات إلا إذا كانت نصوص الدستور تسمح بذلك . ولهذا ، ورغبة فى أن يتيح الدستور للمشرع القدرة على اختيار النظام الانتخابى الذى يكفل تمثيلا أوفى للأحزاب السياسية فى مجلسى الشعب والشورى ، ويسمح للمرأة بمشاركة فاعلة فى الحياة الساسية ، ويمكنها من عضوية هذين المجلسين ، فقد رأيت تعديل المادة 62 بما يحقق هذه الأهداف ويسمح للمشرع بتعديل النظام الانتخابى مستقبلا ، ليتفق مع تطور المجتمع وتغير ظروفه ، وذلك فضلا عن إدخال تعديل على المادة 94 يتسجيب لتعديل المادة 62 بما يتفق مع أى نظام انتخابى يتجه المشرع إلى الأخذ به .
* رابعا : المادة 74 : وضع الدستور ضمانات لاستخدام المادة 74 عند مواجهة أخطار تهدد سلامة الوطن أو تعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستورى ، إلا أننى رأيت أهمية بالغة لاضافة مزيد من الضمانات التى تحكم استخدام السلطات المقررة فى هذه المادة ، وذلك بأن يكون الخطر الذى يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستورى خطرا جسيما وحالا ، وأن تتخذ الاجراءات السريعة لمواجهة الخطر بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء ورئيسى مجلسى الشعب والشورى ، وألا يحل مجلس الشعب أثناء ممارسة رئيس الجمهورية للسلطات التى تخولها له هذه المادة ، وذلك تقديرا لخطورة الموقف الذى يقتضى تطبيق أحكامها ويوجب التشاور عند مواجهته .
* خامسا : المادة 76 الفقرتان الثالثة والرابعة : لقد استهدفت عندما طلبت تعديل المادة 76 من الدستور العام الماضى تفعيل حياتنا السياسية وتعزيز التعددية والعمل الحزبى ، توصلا إلى أحزاب سياسية قوية وقادرة على إثراء التجربة الديمقراطية . وانطلاقا من ذات الرؤية وتدعيما لتحقيق ذات الهدف ، فإننى أطلب تعديلا للفقرتين الثالثة والرابعة من هذه المادة يرعى الواقع الراهن لهذه الاحزاب ، ويستشرف ما ستكون عليه أحزابنا السياسية فى المستقبل باعتبارها عماد الحياة السياسية ومحركها . وأرى أن ذلك يتطلب التيسير على الاحزاب السياسية بالنسبة إلى الشروط الدائمة للترشيح لرئاسة الجمهورية على نحو يضمن جديته ولا يحول فى ذات الوقت دون إعطاء الفرصة المناسبة للاحزاب للترشيح . ولما كانت الاحزاب السياسية لاتزال فى حاجة لفسحة من الوقت حتى تستوفى الشروط الدائمة للترشيح فى الانتخابات الرئاسية ، فإننى أرى أن يسمح للاحزاب السياسية - خلال هذه الفترة الزمنية وحدها - بالترشيح لهذه الانتخابات بشروط أيسر .
* سادسا : إضافة فقرة ثانية للمادة 78 : تستهدف إضافة هذه الفقرة حسم التباين فى وجهات النظر حول بدء مدة ولاية رئيس الجمهورية بعد إعلان انتخابه ، وذلك لتجنب التداخل الذى تفرزه النصوص الحالية بين مدة الرئاسة والمدة التى تليها . * سابعا : المواد 82 و 84 الفقرة الاولى و 85 الفقرة الثانية تحدد المواد 82 و 84 الفقرة الاولى و 85 الفقرة الثانية من يحل محل رئيس الجمهورية عند قيام مانع مؤقت أو دائم أو عند اتهامه وقد لا يتيسر هذا الحلول من الناحية العملية فى بعض الاحيان لسبب أو لآخر .. لذلك أطالب بتعديل هذه المواد بما يسمح بحلول رئيس مجلس الوزراء عند تعذر حلول نائب رئيس الجمهورية فى تلك الحالات دون أن يباشر من يحل محل الرئيس السلطات بالغة الأثر فى الحياة السياسية كإقالة الحكومة وحل مجلس الشعب وطلب تعديل الدستور .. فهذه السلطات يجدر عدم استخدامها خلال الفترة العرضية التى تنظمها هذه المواد .
* ثامنا : المادة 88 : إن نزاهة الانتخابات وكفاءة إجراءاتها أمر نحرص عليه جميعا ونعمل على وضع الضمانات التى تكفل حسن التعبير عن الارادة السياسية للشعب فى اختيار نوابه وتمكن أكبر عدد من الناخبين من الإدلاء بأصواتهم وتوفق بين جميع الاعتبارات التى تحكم العملية الانتخابية وتوفر إشرافا محايدا ومستقلا عليها . ومن هذا المنطلق ، أطلب إدخال تعديل على هذه المادة يسمح بمواجهة التزايد المضطرد لاعداد الناخبين وما يفرضه من زيادة مماثلة فى أعداد لجان الاقتراع والفرز مع توفير أسلوب الاشراف الذى يحقق كفاءة ونزاهة العملية الانتخابية والنطاق الذى يتيح لأعضاء من الهيئات القضائية الاشراف على هذه العملية ويضمن إجراء الانتخابات فى يوم واحد تجنبا لامتداد فترة الاقتراع لأيام طويلة وما ترتبه من آثار فى المجتمع فى ضوء تجارب الماضى .
* تاسعا : المادتان 115 و 118 الفقرة الاولى : تحظر المادة 115 على مجلس الشعب أن يعدل فى مشروع الموازنة العامة إلا بموافقة الحكومة وأخذا بالمنهج الذى توجهت إليه نحو تعزيز دور البرلمان بالنسبة للموازنة العامة للدولة وتوفير السلطات التى تسمح له بدور فاعل عند مناقشتها وإقرارها ، فقد رأيت المطالبة بإدخال تعديل على تلك المادة يسمح لمجلس الشعب بأن يعدل فى مشروع الموازنة العامة على أن يتضمن تعديل المادة الضمانات والتدابير التى تكفل الحفاظ على الإطار العام للتوازن بين تقديرات الايرادات والنفقات . ورغبة فى إتاحة مساحة أوسع من الوقت لمجلس لشعب لمناقشة الميزانية ، فإن تعديل المادة 115 يتطلب أيضا زيادة المدة التى تتاح للمجلس لكى ينتهى من نظر الموازنة قبل بداية السنة المالية والتى حددتها هذه المادة حاليا بشهرين . وبذات المعنى والاتجاه ، أطلب تعديل الفقرة الاولى من المادة 118 لتقليل المدة بين نهاية السنة المالية وبين عرض الحساب الختامى لميزانية الدولة على مجلس الشعب لمناقشته والتصويت عليه حيث أن هذه المادة تسمح حاليا بتقديمه خلال سنة من تاريخ انتهاء السنة المالية وهى مدة طويلة تؤخر رقابة البرلمان على كيفية تنفيذ الحكومة للميزانية .
* عاشرا : المواد 127 و133 و136 فقرة اولى و194 و195 : استكمالا لتحقيق ما سبق أن توجهت إليه فى برنامجى الانتخابى من تعزيز لسلطة البرلمان وتفعيل لدوره التشريعى والرقابى ، أطالب بتعديل المواد 127 و133 و136 فقرة أولى و194 و195 . ويهدف تعديل المادة 127 إلى التخفيف من إجراءات تقرير مسئولية رئيس مجلس الوزراء بحيث يكون لمجلس الشعب دور أكبر فى سحب الثقة من الحكومة دون حاجة للجوء إلى الاستفتاء ، وهو ما يترتب عليه أن صدور قرار من مجلس الشعب بسحب الثقة من الحكومة يؤدى إلى أن تقدم الحكومة استقالتها ويكون قبول هذه الاستقالة وإعادة طرح الثقة بالوزارة فى ذات دور الانعقاد وفق ضمانات يتحقق بها التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية . أما تعديل المادة 133 فيهدف إلى تعزيز دور مجلس الشعب لتحوز الحكومة التى يختارها رئيس الجمهورية ثقة المجلس ، وذلك بأن يقدم رئيس مجلس الوزراء خلال فترة قصيرة من تاريخ تشكيل الحكومة برنامج وزارته إلى مجلس الشعب الذى له حق قبوله أو رفضه ، على أن تحدد هذه المادة الاحكام الدستورية التى تترتب على رفض المجلس لبرنامج الحكومة ، ولا يحول هذا التعديل دون استخدام رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء أو غيرهم من رجال الحكومة لحقهم فى إلقاء بيان أمام مجلس الشعب أو إحدى لجانه عن موضوع داخل فى اختصاصهم يناقشه المجلس ويبدى ملاحظات بشأنه. ويهدف تعديل الفقرة الاولى من المادة 136 إلى أن يكون حل مجلس الشعب بقرار من رئيس الجمهورية دون حاجة إلى استفتاء الشعب ، وهو ما يتفق مع طريقة حل مجلس الشورى ومع ما طلبته من عدم اللجوء إلى الاستفتاء الشعبى عند سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء .. ورغبة فى إعلاء دور الارادة الشعبية فى إختيار نوابها ، أرى أنه إذا تم حل المجلس لسبب ما لا يجور حله مرة أخرى لذات السبب . أما طلب تعديل المادتين 194 و195 ، فيهدف إلى منح مجلس الشورى إختصاصا تشريعيا، إذ حددت هاتان المادتان اختصاصه بإبداء الرأى غير الملزم فى بعض المسائل ذات الطابعالتشريعى ، إلا أن التطبيق العملى كشف عن أهمية دور مجلس الشورى فى مجال التشريع مما يدعو إلى ترسيخ هذا الدور . وانطلاقا من ذلك، أطالب بتعديل هاتين المادتين لاعطاء مجلس الشورى حق الموافقة على بعض الموضوعات الواردة فى اختصاصاته المنصوص عليها حاليا ، وأن يبقى رأى المجلس إستشاريا بالنسبة لباقى الاختصاصات، مع تحديد القوانين الملكمة للدستور تحديدا حصريا ووضع أسلوب يتسم بسهولة التطبيق لحل ما يمكن أن ينشأ من خلاف بين مجلس الشعب ومجلس الشورى حول أى من الموضوعات التى يصبح مختصا بالموافقة عليها
* حادى عشر : إضافة فقرة ثانية للمادة 138 ، والمادة 141 : تحقيقا لما أوردته فى برنامجى الانتخابى من رغبة فى تقوية دور مجلس الوزراء بما يعزز سلطاته ، أطالب بإضافة فقرة ثانية إلى المادة 138، بهدف التوسع فى الاختصاصات المقررة للحكومة ، إلى جوار ما هو مقرر أصلا فى الفقرة الاولى من هذه المادة من الاشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامة للدولة والاشراف على تنفيذها ، ولما طالبت به من ضرورة استشارة رئيس مجلس الوزراء عند اللجوء إلى المادة 74 ، بحيث يمارس رئيس الجمهورية اختصاصاته المنصوص عليها فى المواد 108 و144 و 145 و 146 و 147 و 148 و 151 الفقرة الثانية ، بعد موافقة مجلس الوزراء فى بعضها وبعد أخذ رأى المجلس فى البعض الآخر . ولتحقيق ذات الاهداف ، أطالب بتعديل المادة 141 لكى يشترك رئيس مجلس الوزراء بالرأى فى تعيين نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ونوابهم وإعفائهم من مناصبهم .
* ثانى عشر : إضافة فقرة ثانية للمادة 161 : تستهدف هذه الاضافة تطوير نظام الادارة المحلية وتعزيز صلاحياتها التنفيذية ، بما يؤدى إلى التطبيق السليم للنظام اللامركزى ، وإعطاء المحليات الدور الحقيقى فى إدارة شئونها .
* ثالث عشر : المادة 173 والفصل السادس المادة 179 : حرصا على تعزيز استقلال السلطة القضائية ، أطالب بتعديل المادة 173 بما يؤكد دستوريا على استقلال كل هيئة من الهيئات القضائية بمباشرة شئونها ، على أن يشكل مجلس يضم رؤساء الهيئات القضائية ويرأسه رئيس الجمهورية ليرعى الشئون المشتركة للهيئات القضائية والتى تتطلب التنسيق فيما بينها ، وذلك بديلا عن المجلس الاعلى المنصوص عليه فى المادة 173 . وتحقيقا لذات الاتجاه ، أطلب إلغاء الفصل السادس والمادة 179 التى تضمنها هذا الفصل ليلغى بذلك نظام المدعى العام الاشتراكى ومايستتبعه من إلغاء محكمة القيم ، على أن تنتقل الاختصاصات التى كانت موكولة إليهما إلى جهات القضاء وذلك بعد أن أدى هذا النظام دوره فى حماية الاقتصاد الوطنى فى فترة كانت تستدعى وجوده .
* رابع عشر : إضافة نص ينظم حمياة الدولة من الارهاب : إن إقامة نظام قانونى يختص بمكافحة الارهاب وتجفيف منابعه ليكون بديلا تشريعيا لمكافحة هذا الخطر دون حاجة لتطبيق قانون الطوارىء ، يتطلب حماية دستورية تستظل بها الاجراءات التى يتطلبها ذلك النظام وهو ما يقوم سببا لكى يتضمن الدستور بين مواده ما يسمح للمشروع بفرض إجراءات خاصة بمكافحة الارهاب على نحو يسترشد بما استقرت عليه دول العالم فى قوانين أفردتها لذلك .ولذلك أطالب بوضع عنوان بديل للفصل السادس وبإحلال نص جديد بدلا من نص المادة 179 التى طلبت إلغاءها ، يسمح للمشرع بفرض الاحكام الكفيلة بحماية المجتمع من الارهاب وبحيث لا تحول الاحكام الواردة فى المواد 41 الفقرة الاولى و 44 من 45 الفقرة الثانية دون قدرة إجراءات مكافحة الارهاب علىالتصدى لاخطاره وآثاره الجسيمة، مع التأكيد على أن يكفل القانون تحديد رقابة قضائية على تلك الاجراءات وذلك بما يضمن التصدى بحزم لخطر الارهاب ويدفع أى عدوان أو مساس غير مبرر بحقوق الانسان ، مع إتاحة سبيل لسرعة الفصل فى قضايا الارهاب .
* خامس عشر : المادة 205 : توضح هذه المادة ما يسرى على مجلس الشورى من الاحكام الواردة فى مواد الدستور . وفى ضوء التعديلات التى اقترحتها، فإننى أطالب بتعديل هذه المادة بما يتفق مع تلك التعديلات وذلك باضافة المادتين 62 و 88 الفقرة الثانية إليها . إننى إذ أتقدم بطلب هذه التعديلات وإذ أوضح دواعيها ومبرراتها .. فإننى آمل ان تؤدى إلى تعزيز بنيتنا الدستورية وتعميق مسيرة ديمقراطيتنا ودعم ممارساتها . إن هذه التعديلات المقترحة هى الاوسع نطاقا منذ صدور دستور عام 1971 وأتطلع - مخلصا - لأن تحقق التطلعات المشروعة لشعبنا وتخطوا بحياتنا السياسية خطوات جديدة إلى الامام .
أرفق مع هذا الكتاب نص كلمتى التى وجهتها إلى الشعب صباح اليوم فى هذه المناسبة .
حفظ الله مصر وشعبها .. وأمدنا بعونه وتوفيقه ورعايته .إنه نعم المولى ونعم النصير .

محمد حسنى مبارك

رئيس الجمهورية




الحزب الوطني الديمقراطي
الأمانــة العامــة
ــــــــ
بيان
بشأن التعديلات الدستورية
ــــــــــ

مع إعلان الرئيس حسنى مبارك طلبه بشأن تعديل عدد من مواد دستور 1971، تبدأ مرحلة جديدة من تطور نظام الحكم فى مصر، وذلك بحكم اتساع دائرة هذه التعديلات، وشمولها لقضايا هامة تتصل بدعم سلطات البرلمان ورقابته على السلطة التنفيذية، والتوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتقوية دور الأحزاب، وتعزيز استقلال القضاء، وتحقيق التوافق بين مواد الدستور والتطورات التى شهدتها الحياة السياسية والاقتصادية، وتدعيم مبدأ المواطنة المصرية.
وتمثل هذه الخطوة نقطة تحول هامة فى حياتنا السياسية والدستورية، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة للتطور السياسي فى بلادنا لم تشهدها الحياة السياسية من قبل وتمثل تعزيزاً لتطور الديمقراطية المصرية.
وتستمد هذه التعديلات أهميتها من اعتبارين: أولهما، أنها أكبر وأهم تعديلات تدخل على دستورنا الحالى من وقت إصداره فى عام 1971. وثانيهما، أنها تأتى كحلقة رئيسية فى عملية الإصلاح السياسى، وفى أعقاب حوار مجتمعى بدأ بإعلان الرئيس مبادئ رؤيته للتعديلات الدستورية فى برنامجه الانتخابى عام 2005، وتقريرى مجلسى الشعب والشورى بشأنها، والمناقشات الواسعة التى شهدها المجتمع وشارك فيها الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام المختلفة، والتى تأتى هذه المقترحات انعكاساً لها.
وتهدف التعديلات المقترحة إلى تحقيق ما يلي:
أولاً: تعزيز مبدأ المواطنة:
تستهدف التعديلات الدستورية تعزيز مبدأ المواطنة بإعتبار أن جميع المواطنين متساوون أمام القانون فى الحقوق والواجبات لا يفرق بينهم عقيدة أو دين، والجميع شركاء فى بناء الوطن والحفاظ على استقراره فى مواجهة محاولات نشر الفتنة والتطرف.
وفى هذا الصدد تتضمن التعديلات الدستورية تعديل المادة (1) من الدستور بحيث تؤكد على أن نظام الدولة يقوم على مبدأ المواطنة بإعتباره أساساً للحقوق والواجبات، ويرتبط بذلك أيضاً تعديل المادة (5) وبما يحظر مباشرة أى نشاط سياسى أو حزبى أو قيام الأحزاب على أساس الدين أو الجنس أو الأصل.
ثانياً: تقوية دور البرلمان:
ويتحقق ذلك من خلال اعطاء البرلمان دوراً جديد فى التصويت بالثقة على برنامج الحكومة بعد تشكيلها، لضمان أن الحكومة الجديدة تحوز على ثقة مجلس الشعب وتتماشى مع الاغلبية الموجودة به، وللمجلس حق التصويت بقبول او رفض البرنامج، ويكون التصويت برفض البرنامج بمثابه التصويت بعدم الثقة فى الحكومة وما يترتب عليه من تقديم الحكومة لاستقالتها.
وتتضمن التعديلات المقترحة ايضا التخفيف من الاجراءات المتعلقة بتقرير مسئولية رئيس مجلس الوزراء بحيث يكون لمجلس الشعب دوراً اكبر فى سحب الثقة من الحكومة دون الحاجة للجوء الى الاستفتاء، حيث ان الوضع الحالى يعطى لرئيس الجمهورية سلطة عرض موضوع النزاع بين مجلس الشعب والحكومة على الاستفتاء الشعبى، فاذا جاءت نتيجة الاستفتاء مؤيده للحكومة اعتبر المجلس منحلا، والا قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة. وتؤدى التعديلات المقترحة الى ان صدور قرار من مجلس الشعب بسحب الثقة من الحكومة يؤدى إلى تقديم الحكومة استقالتها، ويكون قبول هذه الاستقالة وإعادة طرح الثقة بالوزارة فى ذات دور الانعقاد وفق ضمانات يتحقق بها التوازن بين السلطات التنفيذية والتشريعية.
ويرتبط بزيادة سلطات البرلمان فى التصويت بالثقة على برنامج الحكومة عند تشكيلها والتصويت بسحب الثقة من الحكومة دون اللجوء للاستفتاء، إعطاء رئيس الجمهورية سلطة حل البرلمان دون اللجوء أيضاً إلى الاستفتاء، وذلك من أجل تحقيق التوازن بين السلطة التنفيذية والتشريعية، وهو المبدأ الذى تأخذ به كل الدول التى تعطى للبرلمان هذه السلطات فى مواجهة السلطة التنفيذية. ويأتى هذا الاقتراح مؤكداً على أنه إذا تم حل المجلس لسبب ما لا يجوز حله مرة أخرى لنفس السبب.
وتتضمن التعديلات المقترحة أيضاً إعطاء مجلس الشعب سلطة تعديل الموازنة العامة وتحديد أولوياتها، وذلك فى إطار من الحفاظ على التوازن بين تقديرات الايرادات والنفقات فى الموازنة. وهو ما يعتبر نقلة نوعية عن الوضع الحالى الذى يحظر على مجلس الشعب تعديل مشروع الموازنة العامة إلا بموافقة الحكومة. وتتضمن التعديلات أيضاً زيادة المدة المتاحة لمجلس الشعب لكى ينتهى من نظر الموازنة قبل بداية السنة المالية وهى المحددة حالياً بمدة شهرين، وهو ما يعطى للمجلس مساحة أكبر فى النقاش وإدخال تعديلات على مشروع الموازنة. ويُقترح أيضاً تقليل المدة بين نهاية السنة المالية وبين عرض الحساب الختامى لميزانية الدولة على مجلس الشعب لمناقشته والتصويت عليه، حيث أن الوضع الحالى يسمح بتقديمه خلال سنة من تاريخ انتهاء السنة المالية وهى مدة طويلة تؤخر رقابة البرلمان على أوجه تنفيذ الحكومة للميزانية.
وتشمل التعديلات أيضاً إعطاء مجلس الشورى اختصاصاً تشريعياً بحيث يصبح من حقه الموافقة على عدد من الموضوعات التى يقتصر دوره الحالى تجاهها على مجرد الاستشارة غير الملزمة، مع الإبقاء على الدور الاستشارى للمجلس فى قضايا أخرى. وتشمل المقترحات إعطاء مجلس الشورى حق الموافقة على الموضوعات المتعلقة بتعديل الدستور، والمعاهدات، والقوانين المكملة للدستور مع تحديد القوانين المكملة للدستور حصرياً. بالإضافة إلى وضع أسلوب لحل ما يمكن أن ينشأ من خلاف بين مجلس الشعب ومجلس الشورى بالنسبة للموضوعات التى تتطلب موافقة مجلس الشورى عليها.
ثالثاً: تقوية دور الأحزاب:
تمثل الأحزاب عماد الحياة السياسية فى النظم الديمقراطية، باعتبارها الآلية الأساسية للمشاركة السياسية والتعبير عن مطالب المواطن. لذا تستهدف التعديلات الدستورية تقوية دور الأحزاب من خلال إعطاء المشرع القدرة على اختيار النظام الانتخابى الذى يكفل تمثيلاً أكبر للأحزاب السياسية فى مجلسى الشعب والشورى ويزيد من تمثيل المرأة فى هذين المجلسين.
كما تتضمن التعديلات تقوية دور الأحزاب من خلال تعديل المادة 76 وبشكل يؤدى إلى تيسير الشروط الدائمة لقيام الأحزاب بالتقدم لمرشحين لانتخابات الرئاسة (الشرط الحالى المتعلق بحصول الحزب على نسبة 5% على الأقل من مقاعد المنتخبين فى كل من مجلس الشعب ومجلس الشورى)، وكذلك إعطاء فسحة من الوقت للأحزاب حتى تستوفى الشروط الدائمة للترشيح، وبحيث يتاح لها خلال فترة زمنية انتقالية تقديم مرشحين لانتخابات الرئاسة بشروط أكثر يسراً عن الشروط الدائمة للترشيح.
ويرتبط بترسيخ دعائم الحياة الحزبية والممارسات الديمقراطية، تنظيم عملية إنشاء الأحزاب وممارسة الأنشطة السياسية بحيث يحظر مباشرة أى نشاط سياسى أو حزبى أو قيام الأحزاب على أساس الدين أو الجنس أو الأصل.
رابعاً: تطوير نظام الإشراف على الانتخابات:

يرتبط بتفعيل دور البرلمان وتقوية الأحزاب تطوير نظام الإشراف على الانتخابات، وبما يضمن نزاهة الانتخابات وتوفير إشراف محايد ومستقل عليها، وضمان النطاق الذى يتيح لأعضاء من الهيئات القضائية الاشراف على هذه العملية، وكذلك تيسير حق المواطن فى المشاركة فى الانتخابات العامة، فى ضوء الزيادة المضطردة فى عدد الناخبين الجدد، فعلى سبيل المثال تم تسجيل 1.9 مليون ناخب جديد عام 2006، وفى الفترة من 1999 حتى نهاية 2006 تم تسجيل 12 مليون ناخب جديد وهو ما يترتب عليه الحاجة لزيادة عدد لجان التصويت والتى يصل عددها الآن إلى 30.741 لجنة فرعية يبلغ عدد المقيدين فى كل لجنة فى المتوسط 1200 ناخب.
وتستهدف التعديلات المتعلقة بتطوير نظام الإشراف على الانتخابات أيضاً ضمان إجراء الانتخابات فى يوم واحد - وهو النظام المتبع فى معظم دول العالم - وذلك تجنباً لامتداد فترة الاقتراع لأيام طويلة، وما يترتب عليه من أثار فى المجتمع فى ضوء التجارب السابقة.
خامساً: التوسع فى اختصاصات مجلس الوزراء ووضع ضوابط على سلطات رئيس الجمهورية:
تستهدف التعديلات الدستورية تعزيز دور مجلس الوزراء، وتوسيع اختصاصاته، وتوسيع المدى الذى تشارك فيه الحكومة رئيس الجمهورية فى أعمال السلطة التنفيذية حيث تتضمن التعديلات قيام رئيس الجمهورية بممارسة عدد من السلطات بعد موافقة مجلس الوزراء، وعدد من السلطات الأخرى بعد أخذ رأى المجلس. وكذلك مشاركة رئيس مجلس الوزراء بالرأى فى تعيين الوزراء وإعفائهم من مناصبهم.
واذا كانت هذه التعديلات تستهدف حسن ادارة السلطات التنفيذية على المستوى المركزى، فان التعديلات تستهدف ايضا تقوية دور السلطات المحلية على المستوى المحلى وتطوير ادائها وتعزيز صلاحياتها من خلال اللامركزية واعطاء المحليات الدور الحقيقى فى ادارة شئونها.
وتستهدف التعديلات أيضاً تنظيم عملية من يحل محل رئيس الجمهورية عند قيام مانع مؤقت أو عند إتهامه وبما يسمح بحلول رئيس مجلس الوزراء عند تعذر حلول نائب رئيس الجمهورية فى تلك الحالات، مع وضع ضوابط على سلطات الرئيس المؤقت منها عدم قدرته على إقالة الحكومة أو حل البرلمان أو الدعوة لتعديل الدستور، لأن هذه السلطات يجدر عدم استخدامها خلال هذه الفترات المؤقتة والعارضة.
وتتضمن التعديلات أيضاً وضع ضمانات لاستخدام رئيس الجمهورية للسلطات المخولة له فى المادة (74) عند مواجهة أخطار تهدد سلامة الوطن أو تعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستورى، منها أن يكون الخطر الذى يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستورى خطراً جسيماً وحالاً، وأن تتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة الخطر بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء ورئيسى مجلسى الشعب والشورى، وألا يحل مجلس الشعب أثناء ممارسة رئيس الجمهورية للسلطات التى تخولها له هذه المادة.
سادساً: تعزيز استقلال القضاء:
ويتضمن ذلك إلغاء نظام المدعى العام الاشتراكى، وما يستتبعه من إلغاء محكمة القيم، على أن تنتقل الاختصاصات التى كانت موكلة إليهما إلى جهات القضاء. وتتضمن التعديلات أيضاً إلغاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية والتأكيد على استقلال كل هيئة من الهيئات القضائية بمباشرة شئونها، مع إنشاء مجلس يضم رؤساء الهيئات القضائية ويرأسه رئيس الجمهورية ليرعى الشئون المشتركة للهيئات القضائية والتى تتطلب التنسيق فيما بينها.
سابعاً: مكافحة الإرهاب وحماية أمن المواطن:
لقد ظلت مصر وما تزال مستهدفة من قوى وجماعات إرهابية بحكم دورها الإقليمي الرائد سواء فى القضايا الخارجية المتعلقة بتحقيق السلام والأمن بالمنطقة أو دورها الريادى فى عملية الإصلاح، والواقع أن مكافحة الإرهاب لا تكفله التدابير والإجراءات التى يقررها القانون فى الأحوال العادية، حيث أن جرائم الإرهاب تلزمها تدابير وإجراءات أكثر حزماً تتابع النشاط الإرهابى وترصده وتحول دون القيام بهذا العمل الإجرامى. وهو ما يمكن أن يتحقق من خلال تبنى قانون حديث لمكافحة الإرهاب يتعامل مع الأبعاد المختلفة لهذه الظاهرة، وبما يضمن التوازن بين حقوق وحريات المواطن ومقتضيات مكافحة الإرهاب وتحقيق أمن الوطن واستقراره.
لذا، تضمن البرنامج الانتخابى للسيد الرئيس/ محمد حسنى مبارك، للانتخابات الرئاسية تعهداً بأن يتم إصدار قانون لمكافحة الإرهاب يكون بديلاً تشريعياً لمكافحة هذه الظاهرة، دون الحاجة لمكافحتها بتطبيق قانون الطوارئ. ويتطلب ذلك إدخال تعديلات دستورية تكفل إتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة هذه الظاهرة، وحماية المجتمع من الإرهاب وبحيث لا تحول الأحكام الواردة فى المواد (41) الفقرة الآولى، و (44)، و(45) الفقرة الثانية، دون قدرة إجراءات مكافحة الإرهاب على التصدى لاخطاره الجسيمة، مع التأكيد على أن هذه الإجراءات سوف تتم تحت رقابة قضائية، وبما يضمن ألا يكون هناك عدوان أو مساس غير مبرر بحقوق الانسان، وكذلك ضمان سرعة الفصل فى قضايا الإرهاب.
ولا يعنى إصدار تشريع جديد لمكافحة الإرهاب إلغاء قانون الطوارئ ولكنه يعنى إنهاء سريان حالة الطوارئ وما يترتب عليها من وقف العمل بقانون الطوارئ، حيث أن معظم دول العالم لديها الى جوار قوانين الإرهاب قوانين للطوارئ تستخدم عند الضرورة لمواجهة المخاطر التى يتعرض لها الوطن.
إلا أن قانون مكافحة الإرهاب لن يكون ترديداً لأحكام قانون الطوارئ أو إعادة صياغة لنصوصه بذات المضمون، حيث أن قانون مكافحة الإرهاب سوف يتعامل مع جريمة محددة بذاتها وهى جريمة الإرهاب، وسوف يتيح الإجراءات الضرورية للتعامل مع هذه الجريمة فقط على عكس قانون الطوارئ الذى يتضمن نطاقاً أكثر اتساعاً من الجرائم ومن الإجراءات اللازمة للتعامل معها.
ثامناً: تحقيق التلاؤم بين نصوص الدستور والأوضاع الاقتصادية والسياسية المعاصرة:
تستهدف التعديلات تحقيق التلاؤم بين نصوص الدستور والاوضاع الاقتصادية والسياسية المعاصرة، بحيث لا يفرض الدستور على المجتمع نظاماً اقتصادياً معيناً لا يمكن تعديله الا بتعديل الدستور، وهو ما يتيح مرونة فى تبنى السياسات الاقتصادية الملائمة وبما يخدم تطور عملية التنمية. ويرتبط ايضاً بتحقيق التلاؤم بين نصوص الدستور والاوضاع المعاصرة ما سبق الإشارة إليه من تعديل المادة (1) من الدستور كى تؤكد على مبدأ المواطنة بديلاً عن تحالف قوى الشعب العاملة.
إن الحزب الوطنى الديمقراطى يعتبر هذه التعديلات الدستورية بداية لمرحلة جديدة من تطور نظامنا السياسى والدستورى، وتحقيق التطلعات المشروعة للشعب المصرى. إن الهدف من هذه التعديلات ليس مجرد تطوير نصوص وأحكام دستورية، ولكن الهدف الأكبر هو فتح الباب أمام ممارسات جديدة سوف تتحقق نتيجة لهذه التعديلات، ممارسات جديدة للبرلمان، والحكومة، والأحزاب، والمواطن المصرى، ... وغيرها. ممارسات سوف تعزز مسيرة الديمقراطية وتدعيم حقوق المواطنة.



,واهم التعديلات هى المادة رقم «٥»، التي تنص حالياً علي «يقوم النظام السياسي في جمهورية مصر العربية علي أساس تعدد الأحزاب،

وذلك في إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري، المنصوص عليها في الدستور، وينظم القانون الأحزاب السياسية»، وتعديل المادة ٧٦ في الجزء الخاص بترشيح ممثلي الأحزاب فقط، بما يضمن تعزيز مشاركتهم في الانتخابات الرئاسية، وتعديل المادة ٨٨، بهدف إنشاء هيئة عليا مستقلة للإشراف علي الانتخابات.

وعلمت «المصري اليوم» أنه من المتوقع أن يشمل الطلب تعديل المادة ٤١ ومواد أخري، بما يسمح بإصدار قانون جديد لمكافحة الإرهاب، ومنح رئيس الوزراء سلطات وصلاحيات جديدة من اختصاصات رئيس الجمهورية، منها مشاركته في الموافقة علي حل البرلمان، وإعلان حالة الطوارئ،

بالإضافة إلي قيام رئيس الوزراء بمباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية، في حالة وجود مانع مؤقت لدي الرئيس، وعدم وجود نائب لرئيس الجمهورية، وهو ما من شأنه سد الثغرة القانونية، التي أثارها البعض عند سفر الرئيس إلي ألمانيا للعلاج، حيث فوض الرئيس د. عاطف عبيد رئيس الوزراء وقتها، للقيام بأعماله، رغم أن المادة ٨٢ من الدستور تحيل ذلك لنائب رئيس الجمهورية.

وأشارت المصادر إلي أن التعديلات ستشمل تعزيز دور البرلمان، بحيث يكون من حقه الموافقة علي برنامج الحكومة، وإلا تمت إقالتها، كما ستتم زيادة اختصاصات مجلس الشوري لينتقل من مجرد «أخذ الرأي»، إلي الموافقة علي تعديلات الدستور والقوانين المكملة للدستور، وبعض المعاهدات والاتفاقيات، ومن المتوقع أيضاً إضافة نص لحذف كل كلمات الاشتراكية في حوالي ١٢ مادة بالدستور، وإضافة فقرة إلي المادة ٨٧ تسمح باختيار نظام انتخابي يعزز تمثيل الأحزاب والمرأة في المجالس النيابية.

وأوضحت المصادر أن طلب الرئيس لن يتضمن تعديل المادة ٧٧ الخاصة بمدد رئاسة الجمهورية، أو المادة الثانية من الدستور، الخاصة بأن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، كما لن يتم إلغاء نسبة الـ«٥٠% عمالاً وفلاحين» في المجالس النيابية، ولا المادة ٢٠ الخاصة بـ«مجانية التعليم» في مراحله المختلفة.

ومن المتوقع أن يتضمن طلب الرئيس تحديد أرقام المواد المراد تعديلها، والأسباب الداعية لذلك، وأرقامها هي: (٤، ٥، ١٢، ٢٣، ٢٤، ٣٠، ٣٣، ٣٧، ٤١، ٥٩، ٧٤، ٧٦، ٨٢، ٨٧، ٨٨، ١١٥، ١١٨، ١٢٧، ١٣٣، ١٣٦، ١٤٤، ١٤٥، ١٤٦، ١٤٨، ١٦١، ١٧٣، ١٧٩، ١٩٥)، وستطول التعديلات جميع أبواب الدستور، باستثناء الباب الرابع الخاص بسيادة القانون،

بينما سيشهد الباب الخامس الخاص بنظام الحكم نسبة كبيرة من المواد المعدلة، فضلاً عن تغييرات طفيفة في الباب الأول الخاص بالدولة، والباب الثالث حول الحريات والحقوق والواجبات العامة، والباب الثاني حول المقومات الأساسيةللمجتمع.

الجمعة، ديسمبر ٢٢، ٢٠٠٦

م ش ر و ع ت ع د ي ل ق ا ن و ن ا ل ا ج ر ا ء ا ت ا ل ج ن ا ئ ي ة

مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية وحالات وإجراءات الطعن أمام النقض
 
يعقد نادي القضاة ندوة موسعة حول التعديلات الدستورية المرتقبة، ومشروعات القوانين التي أعدتها الحكومة مؤخراً وتسعي إلي إقرارها في البرلمان خلال الدورة البرلمانية المقبلة، يشارك في الندوة التي لم يتحدد موعدها بعض المتخصصون والمهتمون من أساتذة القانون والمحامين إلي جانب رجال القضاء، خصوصاً أن هذه التشريعات تتصل بشكل أساسي بالشأن القضائي والعدالة ومصالح المتقاضين.
وتنشر «المصري اليوم» النص الكامل لمشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية الذي انتهت منه وزارة العدل مؤخراً، وتم التكتم عليه مؤقتاً تمهيداً لإرساله إلي مجلس الوزراء ومنه إلي البرلمان، ويعتبر مشروع قانون الإجراءات الجنائية من أهم القوانين التي تمس معظم المتقاضين أمام المحاكم، وكانت «المصري اليوم» قد انفردت بنشر أهم تعديلات المشروع في عددها الصادر أمس الأول، كما تنشر الجريدة مشروع قانون تعديل حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة الطعن والذي يتصل بقانون الإجراءات.
المادة الأولي
يستبدل بنصوص المواد ١٨ مكرر، ٢٩٧، ٣٢٣، ٣٢٤، ٣٢٥ مكرر (فقرة أولي)، ٣٢٧ (فقرة أولي)، ٣٦٦، ٣٧٥ (فقرة أولي)، ٣٩٨ (فقرة أولي) من قانون الإجراءات الجنائية النصوص الآتية:
المادة ١٨ مكرر:
يجوز التصالح في المخالفات وكذلك في الجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة ويصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بناء علي اقتراح النائب العام.. وعلي محرر المحضر أن يعرض التصالح علي المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر.. وعلي المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوي الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصي للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدني المقرر لها أيهما أكثر، ويكون الدفع إلي خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلي من يرخص له في ذلك من وزير العدل.. وفي جميع الأحوال يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوي إلي المحكمة الجنائية المختصة.. وتنقضي الدعوي الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر علي الدعوي المدنية.
مادة ٢٩٧:
إذا رأت المحكمة المنظور أمامها الدعوي وجهاً للسير في تحقيق الادعاء بالتزوير، وكان الفصل في الدعوي المنظور أمامها يتوقف علي الورقة المطعون فيها، تحقق المحكمة الواقعة بنفسها، ويجوز لها إذا تعذر عليها ذلك أن تحيل الأوراق إلي النيابة العامة وفي هذه الحالة توقف الدعوي إلي أن يفصل في الادعاء بالتزوير.. وإذا تبين للمحكمة أن الورقة المطعون فيها مزورة تفصل في الدعوي وتحيل الواقعة للنيابة العامة لاتخاذ شؤونها فيها.
وفي حالة عدم وجود تزوير تقضي المحكمة بإلزام مدعي التزوير بغرامة قدرها ثلاثة آلاف جنيه.
مادة ٣٢٣:
للنيابة العامة في مواد الجنح التي لا يوجد القانون الحكم فيها بعقوبة الحبس إذا رأت أن الجريمة بحسب ظروفها تكفي فيها عقوبة الغرامة فضلا عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف، أن تطلب من قاضي المحكمة الجزئية التي من اختصاصها نظر الدعوي توقيع العقوبة علي المتهم بأمر يصدره بناء علي محضر جمع الاستدلالات أو أدلة الإثبات الأخري بغير إجراء تحقيق أو سماع مرافعة.
مادة ٣٢٤:
لا يقضي في الأمر الجنائي بغير الغرامة والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف، ويجوز أن يقضي فيه بالبراءة أو برفض الدعوي المدنية أو بوقف تنفيذ العقوبة.
مادة ٣٢٥ مكرر فقرة أولي:
لكل عضو نيابة، من درجة وكيل نيابة علي الأقل، بالمحكمة التي من اختصاصها نظر الدعوي أن يصدر الأمر الجنائي في الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس أو الغرامة التي يزيد حدها الأدني علي الألف جنيه، فضلاً عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف، ولا يجوز أن يؤمر بغير الغرامة التي لا يزيد حدها الأقصي علي الألف جنيه والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف، و يكون إصدار الأمر الجنائي وجوبياً في المخالفات وفي الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها والتي لا يزيد حدها الأقصي علي خمسمائة جنيه، والتي لا يري حفظها.
مادة ٣٢٧ فقرة أولي:
للنيابة العامة أن تعلن عدم قبولها للأمر الجنائي الصادر من القاضي، ولباقي الخصوم أن يعلنوا عدم قبولهم للأمر الصادر من القاضي أو من النيابة العامة ، ويكون ذلك بتقرير الاستئناف فيما يتعلق بالأمر الصادر من القاضي، وبتقرير بقلم كتاب محكمة الجنح فيما يتعلق بالأمر الصادر من النيابة، وذلك كله خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة للنيابة العامة، ومن تاريخ إعلانه بالنسبة لباقي الخصوم.
مادة ٣٦٦:
تشكل محكمة أو أكثر للجنايات في كل محكمة من محاكم الاستئناف، وتؤلف كل منها من ثلاثة من قضاتها.. ومع ذلك تشكل محكمة الجنايات من قاض فرد بدرجة رئيس بمحاكم الاستئناف عند نظر الجنايات المنصوص عليها في المواد ٥١ و٢١٤ مكرر و٢٤٠ «الفقرة الأولي» و ٣٦٨ من قانون العقوبات، والمادتين ٢٦ «الفقرتين الأولي والخامسة» . ٢٨ «الفقرة الثانية» من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر والمادة ٣٧ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، والمادة ١٤٣ مكرر «الفقرة الأولي» من قانون الزراعة رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦، وذلك ما لم تكن الجناية المنظورة مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة بجناية أخري غير ما ذكر، فتكون المحكمة المنصوص عليها في الفقرة الأولي هي المختصة بنظر الدعوي برمتها.. ولا يجوز لقاضي الجنايات الفرد أن يقضي بعقوبة السجن المشدد أو السجن لمدة تجاوز ثلاث سنوات، فإذا رأي من ظروف الدعوي ما يستجوب القضاء بعقوبة تجاوز هذه المدة، أو أن الجناية المعروضة عليه ليست من اختصاصه، أو أنها من الجنايات المرتبطة بأخري مما لا يختص به ارتباطاً لا يقبل التجزئة، وجب عليه إحالة الدعوي إلي المحكمة المنصوص عليها في الفقرة الأولي، ويتعين علي تلك المحكمة أن تفصل فيها.. وإذا رأت المحكمة المنصوص عليها في الفقرة الأولي أن الواقعة كما هي مبينة في أمر الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة جناية من تلك التي يختص قاضي الجنايات الفرد بنظرها فلها أن تحيلها إليه ويتعين أن يفصل فيها.
مادة ٣٧٥ فقرة أولي:
فيما عدا حالة العذر أو المانع الذي يثبت صحته يجب علي المحامي سواء أكان منتدباً من قبل قاضي التحقيق أو النيابة العامة أو رئيس محكمة الجنايات، أو كان موكلاً من قبل المتهم، أن يدافع عن المتهم في الجلسة أو يعين من يقوم مقامه، وإلا حكم عليه من محكمة الجنايات بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مع عدم الإخلال بالمحاكمة التأديبية إذا اقتضاها الحال.
مادة ٣٩٨ فقرة أولي:
تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في المخالفات والجنح التي لا يجوز استئنافها، وذلك من المتهم أو المسؤول عن الحقوق المدنية في ظرف العشرة أيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي خلاف ميعاد المسافة القانونية، ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص علي نموذج يصدر به قرار من وزير العدل.
المادة الثانية:
تضاف إلي قانون الإجراءات الجنائية مادة جديدة برقم ٣٢٣ مكرر نصها الآتي:
مادة ٣٢٣ مكرر:
للقاضي، من تلقاء نفسه، عند نظر إحدي الجنح المبينة في المادة ٣٢٣ أن يصدر فيها أمراً جنائياً، ما لم تكن النيابة العامة قد طلبت توقيع أقصي العقوبة.
المادة الثالثة:
يستبدل بنصوص المواد ٣٠ ، ٣٤ ، ٣٦ مكرر «بند ٢»، ٣٩، ٤١، من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ النصوص الآتية:
مادة ٣٠:
لكل من النيابة العامة، والمحكوم عليه، والمسؤول عن الحقوق المدنية والمدعي بها، الطعن بالنقض في الحكم النهائي الصادر من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح، وذلك في الأحوال الآتية:
١- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً علي مخالفة القانون أو علي خطأ في تطبيقه أو في تأويله.
٢- إذا وقع بطلان في الحكم.
٣- إذا وقع في الإجراءات بطلان أثر في الحكم.
ويستثني من ذلك الأحكام الصادرة في الجرائم المعاقب عليها بعقوبة الحبس الذي لا تزيد مدته علي سنة، أو بغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه، كما لا يجوز الطعن فيما يتعلق بالدعوي المدنية وحدها إذا طلب فيها تعويض نهائي لا يجاوز مائة ألف جنيه.
ولا يجوز الطعن من أي من الخصوم في الدعويين الجنائية والمدنية، إلا فيما يتعلق بحقوقه.
ومع ذلك فللنائب العام الطعن في الحكم لمصلحة المتهم.
والأصل اعتبار أن الإجراءات قد روعيت في أثناء نظر الدعوي، ومع هذا فلصاحب الشأن أن يثبت بكل الطرق أن تلك الإجراءات قد أهملت أو خولفت، ما لم تكن مذكورة في محضر الجلسة أو في الحكم، فإذا ذكر في أحدهما أنها اتبعت فلا يجوز إثبات عدم اتباعها إلا بطريق الطعن بالتزوير.
  مادة ٣٤ فقرتان ثالثة ورابعة:
فإذا كان الطعن مرفوعاً من النيابة العامة فيجب أن يكون التقرير موقعاً من محام عام علي الأقل.
وإذا كان مرفوعاً من هيئة قضايا الدولة فيجب أن يكون التقرير موقعاً من مستشار بها علي الأقل.
مادة ٣٦:
إذا لم يكن الطعن مرفوعاً من النيابة العامة أو من محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فيجب لقبوله شكلاً أن يودع رافعه عند التقرير بالطعن خزانة المحكمة التي أصدرت الحكم أو خزانة محكمة النقض مبلغ ثلاثمائة جنيه علي سبيل الكفالة، ما لم يكن قد أعفي منها بقرار من لجنة المساعدة القضائية، وتعفي الدولة ومن يعفي من الرسوم القضائية من إيداع الكفالة.. وتحكم المحكمة إذا قضت بعدم جواز الطعن أو بسقوطه أو بعدم قبوله شكلاً أو برفضه بمصادرة الكفالة.. كما تحكم المحكمة بتغريم الطاعن مبلغاً مساوياً لمبلغ الكفالة، ويكون الحكم بالغرامة جوازياً في حالة رفض الطعن.
مادة ٣٦ مكرر:
تخصص دائرة أو أكثر من دوائر الجنايات المنصوص عليها في الفقرة الأولي من المادة ٣٦٦ من قانون الإجراءات الجنائية بمحكمة استئناف القاهرة منعقدة في غرفة مشورة وذلك لفحص الطعون بطريق النقض في أحكام محكمة الجنح المستأنفة، لتفصل بقرار مسبب فيما يفصح من هذه الطعون عن عدم قبوله شكلاً أو موضوعاً، ولتقرر إحالة الطعون الأخري لنظرها بالجلسة أمامها وذلك علي جه السرعة، ولها في هذه الحالة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية إلي حين الفصل في الطعن.
وتسري أحكام المادة ٣٩ من هذا القانون علي الطعون التي تختص بنظرها هذه الدوائر.
مادة ٣٩:
إذا قدم الطعن أو أسبابه بعد الميعاد تقضي المحكمة بعدم قبوله شكلاً، وإذا كان الطعن مقبولاً وكان مبنياً علي مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضي القانون.
وإذا كان الطعن مبنياً علي بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه، تنقض المحكمة الحكم وتعيد الدعوي إلي المحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين.
ومع ذلك يجوز عند الاقتضاء إعادتها إلي محكمة أخري.
وإذا كان الحكم المنقوض صادراً من محكمة ثاني درجة أو من محكمة الجنايات في جنحة وقعت في الجلسة، تعاد الدعوي إلي المحكمة المختصة أصلاً لتنظرها حسب الأصول المقررة قانوناً.
ولا يجوز للمحكمة التي أعيدت إليها القضية أن تحكم علي خلاف الحكم الصادر في الطعن وذلك في المسألة القانونية التي فصل فيها.
ومع ذلك إذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وكان الموضوع صالحاً للفصل فيه بحالته وجب عليها الحكم فيه.. وفي جميع الأحوال إذا قضت المحكمة بنقض الحكم الصادر من محكمة الإعادة وجب عليها نظر الموضوع أياً كان سبب الطعن، وفي هذه الحالة تتبع الإجراءات المقررة للمحاكمة عن الجريمة التي وقعت ويكون الحكم الصادر في جميع الأحوال حضورياً.
مادة ٤١:
يسقط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية أو بتدبير مقيد لها إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة ما لم تر المحكمة عند نظر الطعن إيقاف التنفيذ لحين الفصل فيه، أو إخلاء سبيله بكفالة أو بدونها، وللمحكمة أن تأمر بما تراه من إجراءات تكفل عدم هروب الطاعن.
المادة الرابعة:
يضاف إلي قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القرار بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩، مادة جديدة برقم ٤٧ نصها الآتي:
«لايجوز الطعن في أحكام محكمة النقض ولا في أحكام الدوائر المنصوص عليها بالمادة ٣٦ مكرر من هذا القانون بأي طريق من طرق الطعن إلا إذا توافرت حالة من حالات إعادة النظر المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، متي كانت المحكمة قد نقضت الحكم المطعون فيه وتصدت لنظر الموضوع، كما لا يجوز إعادة الإجراءات أمامها إذا حضر المحكوم عليه غيابياً في جناية أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة».
المادة الخامسة:
تلغي المادة ٢٩٨، والفقرة الثانية من المادة ٣٩٨ من قانون الإجراءات الجنائية، والمادتان ٣٣ و٤٥ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩.
المادة السادسة:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من / /٢٠٠٧.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
 

__________________________________________________
Do You Yahoo!?
Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around
http://mail.yahoo.com