*NOW Time :

بريد ياهو

Yahoo! ID:

Password:

Eqla3_soft.com

Google

الجمعة، ديسمبر ٢٢، ٢٠٠٦

م ش ر و ع ت ع د ي ل ق ا ن و ن ا ل ا ج ر ا ء ا ت ا ل ج ن ا ئ ي ة

مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية وحالات وإجراءات الطعن أمام النقض
 
يعقد نادي القضاة ندوة موسعة حول التعديلات الدستورية المرتقبة، ومشروعات القوانين التي أعدتها الحكومة مؤخراً وتسعي إلي إقرارها في البرلمان خلال الدورة البرلمانية المقبلة، يشارك في الندوة التي لم يتحدد موعدها بعض المتخصصون والمهتمون من أساتذة القانون والمحامين إلي جانب رجال القضاء، خصوصاً أن هذه التشريعات تتصل بشكل أساسي بالشأن القضائي والعدالة ومصالح المتقاضين.
وتنشر «المصري اليوم» النص الكامل لمشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية الذي انتهت منه وزارة العدل مؤخراً، وتم التكتم عليه مؤقتاً تمهيداً لإرساله إلي مجلس الوزراء ومنه إلي البرلمان، ويعتبر مشروع قانون الإجراءات الجنائية من أهم القوانين التي تمس معظم المتقاضين أمام المحاكم، وكانت «المصري اليوم» قد انفردت بنشر أهم تعديلات المشروع في عددها الصادر أمس الأول، كما تنشر الجريدة مشروع قانون تعديل حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة الطعن والذي يتصل بقانون الإجراءات.
المادة الأولي
يستبدل بنصوص المواد ١٨ مكرر، ٢٩٧، ٣٢٣، ٣٢٤، ٣٢٥ مكرر (فقرة أولي)، ٣٢٧ (فقرة أولي)، ٣٦٦، ٣٧٥ (فقرة أولي)، ٣٩٨ (فقرة أولي) من قانون الإجراءات الجنائية النصوص الآتية:
المادة ١٨ مكرر:
يجوز التصالح في المخالفات وكذلك في الجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة ويصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بناء علي اقتراح النائب العام.. وعلي محرر المحضر أن يعرض التصالح علي المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر.. وعلي المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوي الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصي للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدني المقرر لها أيهما أكثر، ويكون الدفع إلي خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلي من يرخص له في ذلك من وزير العدل.. وفي جميع الأحوال يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوي إلي المحكمة الجنائية المختصة.. وتنقضي الدعوي الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر علي الدعوي المدنية.
مادة ٢٩٧:
إذا رأت المحكمة المنظور أمامها الدعوي وجهاً للسير في تحقيق الادعاء بالتزوير، وكان الفصل في الدعوي المنظور أمامها يتوقف علي الورقة المطعون فيها، تحقق المحكمة الواقعة بنفسها، ويجوز لها إذا تعذر عليها ذلك أن تحيل الأوراق إلي النيابة العامة وفي هذه الحالة توقف الدعوي إلي أن يفصل في الادعاء بالتزوير.. وإذا تبين للمحكمة أن الورقة المطعون فيها مزورة تفصل في الدعوي وتحيل الواقعة للنيابة العامة لاتخاذ شؤونها فيها.
وفي حالة عدم وجود تزوير تقضي المحكمة بإلزام مدعي التزوير بغرامة قدرها ثلاثة آلاف جنيه.
مادة ٣٢٣:
للنيابة العامة في مواد الجنح التي لا يوجد القانون الحكم فيها بعقوبة الحبس إذا رأت أن الجريمة بحسب ظروفها تكفي فيها عقوبة الغرامة فضلا عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف، أن تطلب من قاضي المحكمة الجزئية التي من اختصاصها نظر الدعوي توقيع العقوبة علي المتهم بأمر يصدره بناء علي محضر جمع الاستدلالات أو أدلة الإثبات الأخري بغير إجراء تحقيق أو سماع مرافعة.
مادة ٣٢٤:
لا يقضي في الأمر الجنائي بغير الغرامة والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف، ويجوز أن يقضي فيه بالبراءة أو برفض الدعوي المدنية أو بوقف تنفيذ العقوبة.
مادة ٣٢٥ مكرر فقرة أولي:
لكل عضو نيابة، من درجة وكيل نيابة علي الأقل، بالمحكمة التي من اختصاصها نظر الدعوي أن يصدر الأمر الجنائي في الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس أو الغرامة التي يزيد حدها الأدني علي الألف جنيه، فضلاً عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف، ولا يجوز أن يؤمر بغير الغرامة التي لا يزيد حدها الأقصي علي الألف جنيه والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف، و يكون إصدار الأمر الجنائي وجوبياً في المخالفات وفي الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها والتي لا يزيد حدها الأقصي علي خمسمائة جنيه، والتي لا يري حفظها.
مادة ٣٢٧ فقرة أولي:
للنيابة العامة أن تعلن عدم قبولها للأمر الجنائي الصادر من القاضي، ولباقي الخصوم أن يعلنوا عدم قبولهم للأمر الصادر من القاضي أو من النيابة العامة ، ويكون ذلك بتقرير الاستئناف فيما يتعلق بالأمر الصادر من القاضي، وبتقرير بقلم كتاب محكمة الجنح فيما يتعلق بالأمر الصادر من النيابة، وذلك كله خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة للنيابة العامة، ومن تاريخ إعلانه بالنسبة لباقي الخصوم.
مادة ٣٦٦:
تشكل محكمة أو أكثر للجنايات في كل محكمة من محاكم الاستئناف، وتؤلف كل منها من ثلاثة من قضاتها.. ومع ذلك تشكل محكمة الجنايات من قاض فرد بدرجة رئيس بمحاكم الاستئناف عند نظر الجنايات المنصوص عليها في المواد ٥١ و٢١٤ مكرر و٢٤٠ «الفقرة الأولي» و ٣٦٨ من قانون العقوبات، والمادتين ٢٦ «الفقرتين الأولي والخامسة» . ٢٨ «الفقرة الثانية» من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر والمادة ٣٧ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، والمادة ١٤٣ مكرر «الفقرة الأولي» من قانون الزراعة رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦، وذلك ما لم تكن الجناية المنظورة مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة بجناية أخري غير ما ذكر، فتكون المحكمة المنصوص عليها في الفقرة الأولي هي المختصة بنظر الدعوي برمتها.. ولا يجوز لقاضي الجنايات الفرد أن يقضي بعقوبة السجن المشدد أو السجن لمدة تجاوز ثلاث سنوات، فإذا رأي من ظروف الدعوي ما يستجوب القضاء بعقوبة تجاوز هذه المدة، أو أن الجناية المعروضة عليه ليست من اختصاصه، أو أنها من الجنايات المرتبطة بأخري مما لا يختص به ارتباطاً لا يقبل التجزئة، وجب عليه إحالة الدعوي إلي المحكمة المنصوص عليها في الفقرة الأولي، ويتعين علي تلك المحكمة أن تفصل فيها.. وإذا رأت المحكمة المنصوص عليها في الفقرة الأولي أن الواقعة كما هي مبينة في أمر الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة جناية من تلك التي يختص قاضي الجنايات الفرد بنظرها فلها أن تحيلها إليه ويتعين أن يفصل فيها.
مادة ٣٧٥ فقرة أولي:
فيما عدا حالة العذر أو المانع الذي يثبت صحته يجب علي المحامي سواء أكان منتدباً من قبل قاضي التحقيق أو النيابة العامة أو رئيس محكمة الجنايات، أو كان موكلاً من قبل المتهم، أن يدافع عن المتهم في الجلسة أو يعين من يقوم مقامه، وإلا حكم عليه من محكمة الجنايات بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مع عدم الإخلال بالمحاكمة التأديبية إذا اقتضاها الحال.
مادة ٣٩٨ فقرة أولي:
تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في المخالفات والجنح التي لا يجوز استئنافها، وذلك من المتهم أو المسؤول عن الحقوق المدنية في ظرف العشرة أيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي خلاف ميعاد المسافة القانونية، ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص علي نموذج يصدر به قرار من وزير العدل.
المادة الثانية:
تضاف إلي قانون الإجراءات الجنائية مادة جديدة برقم ٣٢٣ مكرر نصها الآتي:
مادة ٣٢٣ مكرر:
للقاضي، من تلقاء نفسه، عند نظر إحدي الجنح المبينة في المادة ٣٢٣ أن يصدر فيها أمراً جنائياً، ما لم تكن النيابة العامة قد طلبت توقيع أقصي العقوبة.
المادة الثالثة:
يستبدل بنصوص المواد ٣٠ ، ٣٤ ، ٣٦ مكرر «بند ٢»، ٣٩، ٤١، من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ النصوص الآتية:
مادة ٣٠:
لكل من النيابة العامة، والمحكوم عليه، والمسؤول عن الحقوق المدنية والمدعي بها، الطعن بالنقض في الحكم النهائي الصادر من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح، وذلك في الأحوال الآتية:
١- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً علي مخالفة القانون أو علي خطأ في تطبيقه أو في تأويله.
٢- إذا وقع بطلان في الحكم.
٣- إذا وقع في الإجراءات بطلان أثر في الحكم.
ويستثني من ذلك الأحكام الصادرة في الجرائم المعاقب عليها بعقوبة الحبس الذي لا تزيد مدته علي سنة، أو بغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه، كما لا يجوز الطعن فيما يتعلق بالدعوي المدنية وحدها إذا طلب فيها تعويض نهائي لا يجاوز مائة ألف جنيه.
ولا يجوز الطعن من أي من الخصوم في الدعويين الجنائية والمدنية، إلا فيما يتعلق بحقوقه.
ومع ذلك فللنائب العام الطعن في الحكم لمصلحة المتهم.
والأصل اعتبار أن الإجراءات قد روعيت في أثناء نظر الدعوي، ومع هذا فلصاحب الشأن أن يثبت بكل الطرق أن تلك الإجراءات قد أهملت أو خولفت، ما لم تكن مذكورة في محضر الجلسة أو في الحكم، فإذا ذكر في أحدهما أنها اتبعت فلا يجوز إثبات عدم اتباعها إلا بطريق الطعن بالتزوير.
  مادة ٣٤ فقرتان ثالثة ورابعة:
فإذا كان الطعن مرفوعاً من النيابة العامة فيجب أن يكون التقرير موقعاً من محام عام علي الأقل.
وإذا كان مرفوعاً من هيئة قضايا الدولة فيجب أن يكون التقرير موقعاً من مستشار بها علي الأقل.
مادة ٣٦:
إذا لم يكن الطعن مرفوعاً من النيابة العامة أو من محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فيجب لقبوله شكلاً أن يودع رافعه عند التقرير بالطعن خزانة المحكمة التي أصدرت الحكم أو خزانة محكمة النقض مبلغ ثلاثمائة جنيه علي سبيل الكفالة، ما لم يكن قد أعفي منها بقرار من لجنة المساعدة القضائية، وتعفي الدولة ومن يعفي من الرسوم القضائية من إيداع الكفالة.. وتحكم المحكمة إذا قضت بعدم جواز الطعن أو بسقوطه أو بعدم قبوله شكلاً أو برفضه بمصادرة الكفالة.. كما تحكم المحكمة بتغريم الطاعن مبلغاً مساوياً لمبلغ الكفالة، ويكون الحكم بالغرامة جوازياً في حالة رفض الطعن.
مادة ٣٦ مكرر:
تخصص دائرة أو أكثر من دوائر الجنايات المنصوص عليها في الفقرة الأولي من المادة ٣٦٦ من قانون الإجراءات الجنائية بمحكمة استئناف القاهرة منعقدة في غرفة مشورة وذلك لفحص الطعون بطريق النقض في أحكام محكمة الجنح المستأنفة، لتفصل بقرار مسبب فيما يفصح من هذه الطعون عن عدم قبوله شكلاً أو موضوعاً، ولتقرر إحالة الطعون الأخري لنظرها بالجلسة أمامها وذلك علي جه السرعة، ولها في هذه الحالة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية إلي حين الفصل في الطعن.
وتسري أحكام المادة ٣٩ من هذا القانون علي الطعون التي تختص بنظرها هذه الدوائر.
مادة ٣٩:
إذا قدم الطعن أو أسبابه بعد الميعاد تقضي المحكمة بعدم قبوله شكلاً، وإذا كان الطعن مقبولاً وكان مبنياً علي مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضي القانون.
وإذا كان الطعن مبنياً علي بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه، تنقض المحكمة الحكم وتعيد الدعوي إلي المحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين.
ومع ذلك يجوز عند الاقتضاء إعادتها إلي محكمة أخري.
وإذا كان الحكم المنقوض صادراً من محكمة ثاني درجة أو من محكمة الجنايات في جنحة وقعت في الجلسة، تعاد الدعوي إلي المحكمة المختصة أصلاً لتنظرها حسب الأصول المقررة قانوناً.
ولا يجوز للمحكمة التي أعيدت إليها القضية أن تحكم علي خلاف الحكم الصادر في الطعن وذلك في المسألة القانونية التي فصل فيها.
ومع ذلك إذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وكان الموضوع صالحاً للفصل فيه بحالته وجب عليها الحكم فيه.. وفي جميع الأحوال إذا قضت المحكمة بنقض الحكم الصادر من محكمة الإعادة وجب عليها نظر الموضوع أياً كان سبب الطعن، وفي هذه الحالة تتبع الإجراءات المقررة للمحاكمة عن الجريمة التي وقعت ويكون الحكم الصادر في جميع الأحوال حضورياً.
مادة ٤١:
يسقط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية أو بتدبير مقيد لها إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة ما لم تر المحكمة عند نظر الطعن إيقاف التنفيذ لحين الفصل فيه، أو إخلاء سبيله بكفالة أو بدونها، وللمحكمة أن تأمر بما تراه من إجراءات تكفل عدم هروب الطاعن.
المادة الرابعة:
يضاف إلي قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القرار بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩، مادة جديدة برقم ٤٧ نصها الآتي:
«لايجوز الطعن في أحكام محكمة النقض ولا في أحكام الدوائر المنصوص عليها بالمادة ٣٦ مكرر من هذا القانون بأي طريق من طرق الطعن إلا إذا توافرت حالة من حالات إعادة النظر المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، متي كانت المحكمة قد نقضت الحكم المطعون فيه وتصدت لنظر الموضوع، كما لا يجوز إعادة الإجراءات أمامها إذا حضر المحكوم عليه غيابياً في جناية أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة».
المادة الخامسة:
تلغي المادة ٢٩٨، والفقرة الثانية من المادة ٣٩٨ من قانون الإجراءات الجنائية، والمادتان ٣٣ و٤٥ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩.
المادة السادسة:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من / /٢٠٠٧.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
 

__________________________________________________
Do You Yahoo!?
Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around
http://mail.yahoo.com

ليست هناك تعليقات: