*NOW Time :

بريد ياهو

Yahoo! ID:

Password:

Eqla3_soft.com

Google

الثلاثاء، ديسمبر ٠٥، ٢٠٠٦

قانون الوظيفة العامة

قانون الوظيفة العامة الجديد
تاريخ النشر: 4 ديسمبر 2006
قانون الوظيفة العامة الجديد الأبعاد السياسية والاجتماعية
ينشر موقع الحزب الوطنى عرضاً حول الأبعاد السياسية و الاجتماعية لقانون الوظيفة العامة الجديد قام بتقديمه أ.د /أحمد درويش وزير التنمية الإدارية خلال حلقة نقاشية بمركز البحوث والدراسات السياسية فى كلية الاقتصاد و العلوم السياسية بجامعة القاهرة تضمن العرض ملخصا لأهم مبادئ قانون الوظائف المدنية المقترح وأحكامه العامة و العلاقة الوظيفية و الواجبات و المساءلة التأديبية . وفيما يلى نص هذا العرض :
ملخص لأهم مبادئ قانون الوظائف المدنية المقترح
أولا : الأحكام العامة :- 1- لوظائف المدنية تكلف للقائمين بها لخدمة الأشخاص وإنجاز مصالحهم بشكل متميز وفى أقل وقت ممكن على نحو يكفل تنمية المجتمع .
2- تسرى أحكام القانون على الوظائف المدنية فى الوزارات و المصالح و الأجهزة الحكومية ذات الموازنات الخاصة بها ووحدات الإدارة المحلية و الهيئات العامة . ولا تسرى أحكامه على وظائف الجهات و الهيئات العامة التى تنظم شئون وظائفها قوانين خاصة ، إلا فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذه القوانين .
3- يضع مجلس الوزراء السياسة العامة للوظائف المدنية بناء على اقتراح الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة وعرض الوزير المختص بالتنمية الإدارية . ويتولى الجهاز متابعة تنفيذ هذه السياسة وفقاً للضوابط و الإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية .
4- ينقل العاملون الخاضعون لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47 ) لسنة 1978 إلى الوظائف المدنية المعادلة لوظائفهم الحالية بسلم الوظائف الجديد ويحتفظون بكافة حقوقهم المالية .
5- تشكل فى كل وحدة للموارد البشرية ( بديلا عن شئون العاملين ) وتختص بالنظر فى شغل الوظائف المدنية واقتراح الإثابة للمتميزين ووضع البرامج و الدورات التدريبية اللازمة لتنمية الموارد البشرية وتغيير مفاهيم وثقافة الوظيفة .
6- يجوز إسناد عمليات التدريب والتأهيل والإعداد إلى مراكز وهيئات التدريب التى يصدر باعتمادها قرار من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة .
7- يجوز للجهة أن تقوم بتدريب الأفراد على الأنشطة و الأعمال التخصصية بها بناء على طلبهم دون التزامها بالتعاقد معهم على شغل الوظائف الشاغرة بها .
8- عند غياب شاغل الوظيفة المدنية القيادية عن العمل ، يحل محلة فى مباشرة واجبات ومسئوليات وظيفته ، من يليه مباشرة فى ترتيب الأقدمية من شاغلي الوظائف القيادية ، ما لم تحدد السلطة المختصة من يحل محله .
9- يختص مجلس الدولة ، دون غيره بإبداء الرأي مسبباً فى المسائل المتعلقة بتطبيق أحكام القانون .
ثانياً :- العلاقة الوظيفية :- 10-التحول بدور الجهاز المركزى للتنظيم و الادارة من التنفيذ على المنظم و المراقب : Regulator and Auditor
- الهيكل تنظيمى للوحدة يعتمد من السلطة المختصة - يتولى الجهاز مراجعة الموارد البشرية فى الوحدة على ضوء احتياجاتها الفعلية - يكون لكل وظيفة بطاقة وصف - يضع الجهاز المركزى للتنظيم و الإدارة المعايير التى يتم على أساسها تحديد وظائف كل مجموعة وظيفية و المعايير التى تلتزم بها الوحدة عند وضع جدول وظائفها وبطاقات وصفها وعلى أن تتضمن هذه المعايير تحديد نسبة الوظائف القيادية إلى الوظائف الأخرى .
11- تقسم الوظائف المدنية إلى 4 مجموعات الوظيفة : القيادية و العامة – التخصصية – الحرفية – الخدمة المعاونة .
12- شروط شغل الوظيفة : الجنسية ( أو دول المعاملة بالمثل ) - الأجانب : التخصصات النادرة بقرار من رئيس الوزراء) – حسن السمعة – ألا يكون قد سبق الحكم علية بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة – ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبى نهائى – اللياقة الصحية – توافر اشتراطات شغل الوظيفة ببطاقة الوصف – اجتياز امتحان الصلاحية لولاية الوظيفة العامة ( يعقد دوريا بإشراف الجهاز المركزى للتنظيم و الإدارة )
13- يكون شغل الوظائف المدنية اعتبارا من تاريخ بالقانون وفقا لأحكام قانون العمل .
14- الوظائف القيادية 4 مستويات ( الثلاثة الحالية + 1 مستحدث ) المستوى الأول بموافقة رئيس الجمهورية و المستوى الثانى بموافقة رئيس مجلس الوزراء وباقى المستويات بمرافقة السلطة المختصة .
15- شغل الوظائف القيادية من داخل الوحدة أو من خارجها لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات قابلة للتجديد لسنة أو اكثر .
16- تنتهى خدمة شاغل الوظيفة القيادية بانتهاء مدة العقد واستثناء من ذلك إذا كان شاغل هذه الوظيفة من بين الموظفين الموجودين بالخدمة فى تاريخ العمل بهذا القانون ، ينقل اعتبار من اليوم التالى لانتهاء مدة العقد إلى وظيفة أخرى غير قيادية معادلة للوظيفة التى كان يشغلها .
17- تعلن الوحدة عن الوظائف المدنية غير القيادية الشاغرة بها إعلانا خارجيا ، وعلى نحو يكفل تحقيق تكافؤ الفرص و المساواة بين المواطنين .
18-يوضع شاغل الوظيفة المدنية لأول مرة تحت الاختبار لمدة ثلاثة أشهر ، تتقرر خلالها صلاحية للعمل ، فإذا ثبت عدم صلاحيته أنهى عقده .
19-يحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء عدد الوظائف التى تحجز لمصابى العمليات الحربية وتسمح حالتهم بالقيام بأعمالها أو اسرهم ...
20- تضع السلطة المختصة نظاما يكفل قياس أداء الموظفين بالوحدة بما يتفق وطبيعة نشاطها وأهدافها ونوعية وظائفها , ويرتب الموظفون الشاغلون لكل وظيفة من كل مجموعة وظيفة فيما بينهم ترتيبا تنازليا وفقا لنتيجة قياس الأداء .
21- تغطية الرسوب الوظيفى : الترقية بحكم القانون بصفة شخصية على نفس الوظيفة للمستوى الأعلى مرة واحدة فقط إذا قضى الموظف بالوظيفة سنتين أكثر من المدة البينية المطلوبة للترقى .
22- يجوز ندب الموظف للقيام مؤقتاً بعمل وظيفة أخرى من ذات درجة وظيفته أو من درجة تعلوها مباشرة على ألا تزيد مدة الندب على ستة أشهر .
23-يجوز بقرار من السلطة المختصة ، إعارة الموظف الموجود بالخدمة فى تاريخ العمل بهذا القانون للعمل بالداخل أو الخارج بعد موافقة كتابية منه .
24-سلم جديد للوظائف من 13 مستوى لتحقيق الرضاء الأدبى ( ب \ سرعة الترقى ) و 3 جداول أجور جديدة لتحقيق الرضاء المالى ويجوز بقرار من مجلس الوزراء جداول أجور أخرى للوظائف التى تقتضي طبيعتها ذلك .
25- دخل الموظف يتكون من : أجر أساسى ( يتحرك سنويا بنسبة معدل التضخم ) – مقابل طبيعة عمل ( بديلا عن كل البدلات الممنوحة حالية ويقرر للوظيفة ) –أجر مكمل ( علاوة دورية بناء على الأداء طبقا للتقرير السنوى ويمنح لـ 60 % من العاملين ) – حافز تميز ( بناء على التقرير السنوى ويمنح لـ 15% من العاملين ) .
26-يستحق الموظف الاجازات وفقا للأحكام وفى الحدود و الضوابط المقررة بقانون العمل .
27- يستحق الموظف المنتسب إلى إحدى الكليات أو المعاهد أجازة بأجر عن أيام الامتحان الفعلية .
28-الترخيص بإجازة بدون مرتب للموظف الموجود بالخدمة فى تاريخ العمل بهذا القانون على الوجه الآتى : مرافقة الزوج / الزوجة – الأسباب التى يبديها الموظف وتقدرها السلطة المختصة .
29- لا يجوز ترقية الموظف إلا بعد عودته من الإجازة وقضاء المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى محسوبة من تاريخ عودته .
30-يجوز الترخيص بالعمل بعض الوقت بنسبة من الأجر .
31- انتهاء العلاقة الوظيفية : • بلوغ سن الستين للموظف ( ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات يقدرها مد الخدمة لشاغلى الوظائف القيادية لمدة لا تجاوز ثلاثة سنوات ) . • انتهاء مدة العقد . • عدم اللياقة للخدمة صحياً بقرار من المجلس الطبى المختص . • الاستقالة . • الإحالة إلى المعاش أو إنهاء العقد أو الفصل من الخدمة . • فقد الجنسية أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الاخرى . • الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يوماً متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول . • الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية . • الحكم علية بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة . • الوفــــــــاة : ( يصرف ما يعادل الأجر الكامل لمدة شهرين لمواجهة نفقات الجنازة )
32- المعاش المبكر الطوعى : إضافة 5 سنوات ( بدلا من سنتين حالى ) لمن يبلغ 50 عاما ولا يجوز إعادة التعاقد معه .
ثالثا : الواجبات و المساءلة التأديبية : 33- الالتزام – تأدية العمل المناط بدقة وأمانة – حسن معاملة الجمهور – الإنجاز فى أقل وقت - المحافظة على كرامة الوظيفة .
34-حظر الجمع بين الوظيفة وبين أى عمل أخر يؤديه بالذات أو بالواسطة إذا كان من شأن ذلك الإضرار بالوظيفة .
35- كل موظف يخرج على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفتة أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبياً .
36- لا يجوز توقيع أى جزاء على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابة ، أو سماع أقواله وتحقيق دفاعه ، ويكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسبباً .
37- الجزاءات التى يجوز توقيعها على الموظف هى : • الانذار . • الخصم من الاجر لمدة لا تجاوز ستين يوماً فى السنة . • الحرمان من العلاوة الدورية . • تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتين . • الخفض إلى وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة دون خفض الأجر . • الإحالة إلى المعاش , أو إنهاء العقد . • الفصل من الخدمة . 38- يصدر رئيس مجلس الوزراء لائحة تتضمن تحديد المخالفات و الجزاء المقرر لكل منها عند ارتكابها أول مرة وعند تكرار ارتكابها ، وتكون هذه اللائحة ملزمة لجميع السلطات التأديبية . 39- يترتب على توقيع جزاء تأديبى على أحد شاغلى الوظائف القيادية عرض أمره على السلطة المختصة لتقدير مدى استمراره فى شغل تلك الوظيفة . 40- تختص النيابة الادارية دون غيرها بالتحقيق الإداري مع شاغلى الوظائف القيادية من المستويين الأول و الثانى ، كما تختص ، دون غيرها ، بالتحقيق فى المخالفات التى يثبت من خلال التحقيق الأولى الذى تجريه الجهة أنه قد ترتب عليها بالفعل ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو الهيئات الخاضعة لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات تجاوز قيمته مائة ألف جنيه . وعلى النيابة الإدارية أن تنتهى من التحقيق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إحالة المخالفة إليها أو اتصال علمها بها . 41- يكون الاختصاص بالتصرف فى التحقيق على النحو الآتى : للرؤساء المباشرين الذين تحددهم السلطة المختصة ، كل فى حدود اختصاصه ، حفظ التحقيق أو توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من الأجر بما لا يجاوز خمسة عشر يوماً فى السنة وبما لا يزيد على خمسة أيام فى المرة الواحدة . لشاغلى الوظائف القيادية كل فى حدود اختصاصه ، حفظ التحقيق أو توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من الاجر بما لا يجاوز ثلاثين يوماً فى السنة وبما لا يزيد على خمسة عشر يوماً فى المرة الواحدة . للسلطة المختصة حفظ التحقيق أو توقيع أى من الجزاءات المنصوص عليها وعلى ألا يزيد الخصم من الأجر فى السنة الواحدة على ستين يوماً ، ولها توقيع الجزاء الخاص بإنهاء العقد / الإحالة للمعاش / الفصل من الخدمة إذا أوصت بذلك لجنة تشكيل برئاسة مستشار على الأقل من مجلس الدولة يرشحه رئيس المجلس وعضوية اثنين من موظفى الوحدة لا تقل وظيفة كل منهما عن وظيفة المحال إلى التحقيق وذلك فى المخالفات الآتية :- أ –الخطا أو التراخى أو التقصير أو الاهمال فى تسيير المرافق العامة متى ترتب عليها تعريض حياة المواطنين أو سلامتهم للخطر . ب – الأضرار بالمال العام أو التربح من أداء العمل الوظيفى أو إساءة استخدام السلطة أو التعسف فيها . ج –تكرار تعمد عدم أداء الخدمات الحكومية للمواطنين فى توقيتاتها .
0 للمحكمة التأديبية المختصة توقيع أى من الجزاءات المنصوص عليها على أن توقع عقوبة الفصل من الخدمة أو إنهاء العقد فى المخالفات المنصوص عليها فى البنود السابقة .
42- يوقف الموظف عن العمل بقوة القانون بمجرد إحالته للتحقيق فى المخالفات المنصوص عليها فى البند ( ب) أعلاه طوال مدة التحقيق معه وفى غير هذه الحالة يجوز لكل من السلطة المختصة ورئيس هيئة النيابة الإدارية ، بحسب الأحوال ، وقف الموظف عن العمل احتياطياً لصالح التحقيق ، لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر . ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة وللمدة التى تحددها ، ويترتب على وقف الموظف عن العمل فى الحالتين وقف صرف نصف أجره ابتداء من تاريخ الوقف .
43- كل موظف يحبس احتياطياً أو تنفيذا لحكم جنائى يوقف عن عمله ، بقوة القانون ، مدة حبسه ، ويحرم من نصف أجره إذا كان الحبس احتياطياً أو تنفيذاً لحكم جنائى غير نهائى ، ويحرم من كامل أجره إذا كان الحبس تنفيذاً لحكم جنائى نهائى .
44- لا يجوز ترقية الموظف الذى وقع عليه جزاء خلال الفترات الآتية : - سنة فى حالة الخصم من الأجر مدة تزيد على عشرة أيام متصلة أو متفرقة خلال السنة . - سنتان فى حالة الحرمأن من العلاوة الدورية أو تأجيل الترقية . - ثلاث سنوات فى حالة الخفض إلى وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة دون خفض الأجر .
45- لا يجوز النظر فى ترقية الموظف المحال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو الموقوف عن العمل مدة الإحالة أو الوقف . وإذا برئ الموظف المحال إلى المحاكمة أو قضى بمعاقبته بالإنذار أو الخصم من الأجر لمدة عشرة أيام فأقل ، وجب ترقيته اعتبارا من التاريخ الذى كان تتم فيه الترقية لو لم يحل إلى المحاكمة ، ويمنح أجر الوظيفة المرقى إليها من هذا التاريخ .
46- تسقط الدعوى التأديبية لأحد الأسباب الآتية : وفاة الموظف – مضى ثلاث سنوات على تاريخ ارتكاب المخالفة ولو كانت المخالفة مالية ، ومع ذلك إذا كون الفعل جريمة جنائية فلا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائية – انقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل عن الشكوى فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 179 و 274 و 277 من قانون العقوبات – انتهاء خدمة الموظف إذا لم يكن قد بدئ فى التحقيق قبل خدمته ( واستثناء من ذلك يجوز إقامة الدعوى التأديبية خلال خمس سنوات من تاريخ انتهاء الخدمة ولو لم يكن قد بدئ فى التحقيق قبل الانتهاء إذا ترتب على المخالفة ضياع حق من حقوق الخزانة العامة ) .

هناك تعليق واحد:

غير معرف يقول...

قاتون جيد ولكن لابد من تطوير الفكر الاداى للموظفين